نعم، على مبناه من أن الأمارات نزلت منزلة الواقع [1]، يشكل تنزيل الأمارات منزلة القطع، إلا على القول بالملازمة العرفية.
و الّذي يسهل الخطب: أن المبنى باطل، و قوله (عليه السلام): «فما أديا إليك عني فعني يؤديان» [2] ليس ناظرا إلى ما أفاده، و تفصيله في محله [3].
و يمكن أن يقال: بأن تنزيل الأمارات منزلة الجزء، لا يتم به إحراز الجزء الآخر، إلا بدعوى أن ذلك هو مقتضى حجية الأمارة، و إلا يلزم اللغوية.
و أنت خبير: بأن هذه اللغوية مما لا يجب الفرار منها، لعدم اختصاص أدلة حجية الأمارات بصورة خاصة، و هي قيامها مقام العلم المأخوذ في الدليل، فقضية الصناعة عدم كفاية نفس أدلتها للتنزيل.
نعم، لا يبعد صحة دعوى: أن ذلك هو مقتضى الفهم العرفي، مثلا إذا ورد «الخمر المعلومة حرام» و فرضنا أن المقصود منه هو أن الخمر الّذي قامت على خمريته الحجة حرام، ثم ورد «أن إخبار الثقة حجة» أو «إخبار ذي اليد حجة» فلا محالة ينتقل العرف- بلا إمهال- إلى محرمية الخمر القائم على خمريتها خبر الثقة، من غير أن يعتني بالشبهة المعروفة [4]، فافهم و اغتنم.
هذا، و أما في موارد جعل الشرع اليد أمارة على الملكية بعد سقوطها عند العقلاء للقرائن الخاصة، كما تحرر تفصيله في محله، و هكذا في موارد سائر الأمارات التي يمكن استفادة حجيتها بتأسيس الشرع، كما إذا قلنا: بأن حجية الأخبار مع الوسائط الكثيرة، ليست عرفية و عقلائية، و لكنها حجة قطعا في