حصول الصفة أيضا، لا يكفي الإطلاق المزبور، لأن حصول الصفة و عدمه، سيان في جعل الأمارية و الكاشفية، و حجية الأمارات العقلائية. و كان ينبغي أن نذكر هذه العويصة في الجهة المتصدية لقيام الأمارات مقام القطع الصفتي [1]، كما لا يخفى.
تذييل
يمكن حل مشكلة «الكفاية» بوجه ثالث: و هو أن الدليل الواحد إذا كان متكفلا لتنزيل الأمارات مقام القطع، فلازمه حجيتها، لما عرفت أنه مع عدم حجيتها، يستتبع المناقضة إذا كان مأخوذا قيدا للحكم، لا الموضوع.
مثلا: إذا ورد: «الخمر المعلومة حرمتها حرام» و قلنا: بأن دليل الأمارات العقلائية نزلها منزلته، فيصير هكذا «إن الخمر المعلومة بالعلم العادي النظامي حرام» فإن كان هذا العلم العادي حجة فهو، و إلا فلا يعقل أن يصير النهي و التحريم زاجرا على الدوام، و لأجل الفرار من اللغوية، لا بد من استنباط اعتبار هذا العلم العادي.
نعم، إذا أخذ في الموضوع فإنه يلازم الحجية، إلا أنه يمكن أن تكون الحجية لازمه العادي، و يساعده الفهم العرفي، فيقصده المقنن، فيكون الدليل الواحد بمدلوله المطابقي، متكفلا للتنزيل، و بمدلوله الالتزامي للحجية. و تقدم الحجية على التنزيل، لا يستدعي كونها بمدلول مطابقي، فإن الالتزامي و المطابقي إذا حصلا معا و لو في زمان مقارن، يكفي لنيل المولى ما هو مرامه و مقصوده، فاغتنم.
المقام الثاني: في النّظر إلى أدلة حجية الأمارات
و الحق فيها: أنها ليست إلا متكفلة لتنفيذ ما عليه العقلاء، و ليست فيها- حتى