responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 135

القطع الطريقي، كسائر الأدلة الحاكمة على الأدلة المحكومة، كحكومة قاعدة الحل و الطهارة على قوله: «لا صلاة إلا بطهور» [1] و لا يصح التعبير عنه ب «الحكومة الظاهرية» [2] لما سيأتي في محله: من أن الحكومة واحدة، و إنما الاختلاف في الحاكم و المحكوم.

فبالجملة: تكون قضية النسبة بين دليل حجية الأمارات و الأصول المحرزة، تقديم أدلتها على الدليل المشتمل على القطع الطريقي الموضوعي.

هذا فيما إذا كان القطع المأخوذ طريقيا، و أما إذا كان صفتيا فلا يكفي هذا الوجه للتنزيل.

ثم إنه لو كان المجعول في باب الطرق و الأمارات و المرضي به في إمضائها، جعل المؤدى منزلة الواقع في الآثار، أو جعل المؤدى واقعا ثانويا، فالمعروف بينهم أن هذه المشكلة غير قابلة للحل‌ [3].

و أنت خبير: بأن تنزيل المؤدى منزلة الواقع، و جعل الواقع الثانوي عقيب التأدية، لا ينافي أن يكون النّظر- بحسب مقام الإثبات- إلى تتميم الكشف اصطلاحا، و إلغاء الاحتمال المخالف في مقام الجعل و الظاهر، و الرضا بما عليه بناء العقلاء، و إمضاء عادتهم في الطرق، و يكون في صورة الخطأ تنزيل و جعل، و حيث إنه إذا قامت الأمارة لم تثبت صورة خطئها، فتكون ممضاة على ما عليه الطبع العرفي، فتقوم كلها مقام القطع الطريقي، جزء كان، أو كلا، لو لا اختصاص الصورة


[1]- الفقيه 1: 35- 129، تهذيب الأحكام 1: 49- 144، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 19.

[3]- كفاية الأصول: 304، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 21- 22، نهاية الأفكار 3: 21- 22 و 55.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست