responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 131

الجهة الأولى: في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض‌

و هذا مما لا بحث فيه، و تكفي له نفس أدلتها الناهضة على إمضائها، أو القائمة على تأسيسها و اعتبارها، فكل أمارة، أو أصل اعتبر في حكم الأمارة، أو يكون محرزا و لو حيثيا، كقاعدة التجاوز و الفراغ، أو محرزا مطلقا، كالاستصحاب على المعروف بينهم‌ [1]، يقوم مقام هذا القطع، و يوجب تنجز الواقع عند الإصابة، و يصير معذورا عند الخطأ.

و المراد من هذا القطع، أعم مما لا يؤخذ في الأدلة رأسا، أو يكون مأخوذا، و لكنه غير دخيل في موضوع الحكم أصلا، و ذلك لأن معنى حجية هذه الأمارات و الأصول، ليس إلا ذلك، فتشترك مع القطع في هاتين الخاصتين.

نعم، على ما سلكناه في باب جعل الطرق و الأمارات، و كيفية الجمع بينها و بين الأحكام الواقعية [2]، لا تكون الأمارات معذرة اصطلاحا، لأن الحكم الواقعي في صورة الخطأ منتف، فلا واقع حتى يحتاج إلى التعذير. و هكذا على السببية، فإنه لا تخلف و لا خطأ، فتأمل.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 16، درر الفوائد، المحقق الحائري:

331، نهاية الأفكار 3: 26، تهذيب الأصول 2: 39.

[2]- يأتي في الصفحة 250- 252.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست