الجهة الأولى: في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض
و هذا مما لا بحث فيه، و تكفي له نفس أدلتها الناهضة على إمضائها، أو القائمة على تأسيسها و اعتبارها، فكل أمارة، أو أصل اعتبر في حكم الأمارة، أو يكون محرزا و لو حيثيا، كقاعدة التجاوز و الفراغ، أو محرزا مطلقا، كالاستصحاب على المعروف بينهم [1]، يقوم مقام هذا القطع، و يوجب تنجز الواقع عند الإصابة، و يصير معذورا عند الخطأ.
و المراد من هذا القطع، أعم مما لا يؤخذ في الأدلة رأسا، أو يكون مأخوذا، و لكنه غير دخيل في موضوع الحكم أصلا، و ذلك لأن معنى حجية هذه الأمارات و الأصول، ليس إلا ذلك، فتشترك مع القطع في هاتين الخاصتين.
نعم، على ما سلكناه في باب جعل الطرق و الأمارات، و كيفية الجمع بينها و بين الأحكام الواقعية [2]، لا تكون الأمارات معذرة اصطلاحا، لأن الحكم الواقعي في صورة الخطأ منتف، فلا واقع حتى يحتاج إلى التعذير. و هكذا على السببية، فإنه لا تخلف و لا خطأ، فتأمل.