responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 115

الفرض الرابع: أن يكون العلم بالحكم، مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم‌

كما إذا قيل: «إذا علمت بوجوب القصر في السفر، يجب عليك القصر» أو «إن العالم بوجوب الإخفات في الصلاة يخافت فيها» على أن يكون الأمر بالقصر و الإخفات و إيجاب القصر و الخفت، منوطا بالعلم بالحكم، و حيث إن رتبة الموضوع مقدمة على رتبة الحكم، و يكون الموضوع مقدما على الحكم، فلا بد أولا من حصول الموضوع بتمام أجزائه و قيوده، حتى يترتب ثانيا و في الرتبة المتأخرة حكمه، و على هذا كيف يعقل كون الحكم دخيلا في موضوع نفسه؟! و هذا هو تقدم الشي‌ء على نفسه، الّذي هو وجه بطلان الدور الصريح هنا، فإن الموضوع متوقف على الحكم، و الحكم متوقف على الموضوع، فيكون الموضوع متوقفا على نفسه، أو الحكم متوقفا على نفسه.

و لأجل هذه المشكلة العقلية، يشكل الأمر في موارد اختصاص الحكم بالعالم، و من تلك الموارد- مضافا إلى ما أشير إليه- موارد جريان قاعدة «لا تعاد ...» بالنسبة إلى الجاهلين: القصوري، و التقصيري، فإن الشارع العالم الواقف على الكليات و الجزئيات، يجد أنه في صورة الجهل لا إعادة و لا قضاء، فإذن لا يتمكن من إيجاب الشرائط و الأجزاء على كل تقدير، و لازمه اختصاص الجزئية و الشرطية بالعالم، لأن الجاهل لا تكون صلاته محكومة بالجزئية و الشرطية بالقياس إلى ما يشمله إطلاق المستثنى منه. و هكذا في كثير من أحكام الحج، مما لا يكون الجاهل شريك العالم في الحكم‌ [1].


[1]- منها قوله (عليه السلام): «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه». الكافي 4: 148- 1.

و منها قوله (عليه السلام) في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك و طاف و سعى: «تجريه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و إن لم يحل». الكافي 4: 523- 8.

و منها قوله (عليه السلام) في رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبي و عليه قميصه: «ليست عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه». تهذيب الأحكام 5: 72- 47.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست