responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 101

و من هنا يظهر: أن حصر الشيخ به في الطريقية و الموضوعية [1]، و «الكفاية» في الأربعة بإضافة الجزء و الكل‌ [2]، و «الدرر» بإضافة الفرض الخامس إليه‌ [3]، في غير محله، لأن الأقسام تزداد عليها حسب ما عرفت منا.

إعضالات و انحلالات‌

الأول: كون العلم تمام الموضوع سواء صادف الواقع أو لم يصادف، غير صحيح، لأنه من الجهل المركب، و لا يمكن احتمال كون الجهل علما، ضرورة أن مادة العلم تأبى عن الصدق في صورة الجهل المركب‌ [4]، كما مر نظير هذه الشبهة في مسألة التجري‌ [5].

فلو كان عنوان في موضوع دليل مقيدا بالعلم، فلا بد من أن يكون العلم جزء الموضوع، إما على الصفتية، أو الكاشفية، أو المنجزية، أو يكون القيد محمولا على الغالب، فلا يكون جزء الموضوع رأسا، على خلاف المفروض في المقام، لأنه في هذه الصورة يكون ملتحقا بالصورة الأولى، كما لا يخفى.

أقول: تنحل المعضلة أولا: بأن لازم كون العلم تمام الموضوع، أن لا تكون موضوعيته في صورة الخطأ، بل يمكن أن يكون في صورة الإصابة تمام الموضوع، بأن لا يكون للواقع دخل في الموضوعية، فيكون قيد الواقع داخلا تقيدا، لا جزء.

و هذا لأجل أن مادة «العلم» تقتضي أن يكون مطابقا للواقع، و لكن للشارع عدم‌


[1]- فرائد الأصول 1: 4- 5.

[2]- كفاية الأصول: 303.

[3]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 330- 331.

[4]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 48.

[5]- تقدم في الصفحة 85.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست