responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 93

في باب المطلق و المقيّد، و أنّ ما هو تمام السبب هو النوم، و عندئذ يتعيّن التصرّف في إطلاق الجزاء، فيكون المأمور به غسل الجمعة و الجنابة و مسّ الميّت، أو الوضوء البوليّ و النوميّ، أو غير ذلك من القيود الممكن تصوّرها.

وهم و دفع‌

ربّما يمكن أن يقال: إنّ الخطابات المفروضة في القضيّتين ليست شخصيّة، حتّى يقال بلزوم كون الخطاب المتأخّر في صورة التداخل لغوا و الأمر بالوضوء إنشاء محضا، بل الخطابات حسب التحقيق قانونيّة كلّية، فلا يكون المتأخّر لغوا بعد كون السبب المتأخّر متقدّما بالنسبة إلى الشخص الآخر، أو بالنسبة إلى المكلّف الواحد في حال أخرى.

قلت: نعم، إلاّ أنّ الظاهر من كلّ واحدة من القضيّتين- حسب الانحلال الحكميّ، و كونهما من القضايا الحقيقيّة عرفا و حكما- أنّ كلّ بول يكون سببا للوضوء، و كلّ وضوء سببا للنوم، و التصرّف في الصدر بإسقاط أصل سببيّة النوم المتأخّر، خلاف هذه القاعدة المستفادة من الإطلاق المصطلح عليه في البابين، و أمّا التصرّف في الذيل بتقييده فخلاف الإطلاق المصطلح عليه في باب المطلق و المقيّد، فافهم و اغتنم، و كن على بصيرة من أمرك.

وهم آخر و دفع‌

قال الأستاذ البروجردي (قدّس سرّه): «إنّ نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلّق، مع أنّ عمدة الإشكال إنّما هو في قابليّة المتعلّق للتقيّد، إذ لا مقيّد في البين بالبداهة إلاّ ما هو يتوهّم من قيد الغيريّة، بأن يكون المتعلّق للوجوب في كلّ واحد من الخطابين، عبارة عن الوضوء المقيّد بكونه غير ما هو المتعلّق في الخطاب‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست