responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 91

التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسبّبات‌

و البحث هنا يقع في جهات:

الجهة الأولى: في الوجوه الدالّة على التصرّف في المقدّم أو التالي‌

إذا تعدّد الشرط و السبب نوعا و اتحد الجزاء، فهل يتعيّن التصرّف في ظاهر المقدّم، أم يتعيّن التصرّف في ظاهر التالي؟ بعد العلم الإجماليّ بلزوم التصرّف في أحدهما، لامتناع بقائهما على حالهما، و هو تعدّد السبب و وحدة المسبّب. مع أنّ إطلاق كلّ واحد من المقدّم و التالي، يقتضي تعدّد السبب في المقدّم، و وحدة المسبّب في الجزاء و التالي.

و لأجل ذلك اختلفوا في هذه المسألة و هي تداخل الأسباب و عدمه، و ذكروا وجوها لتعيين أحد الظهورين:

الوجه الأوّل: أنّ تعدّد السبب مستند إلى الدلالة الوضعيّة أو ما يقرب منها، لأنّ كلّ واحدة من القضيّتين تدلّ على دخالة الشرط، إمّا بالوضع كما مرّ [1]، أو لأجل خصوصيّات نفس القضيّة، و لو كان السبب المقدّم- و هو البول مثلا في المثال المعروف- علّة تامّة، و النوم المتأخّر ساقطا عن العلّية، يلزم سقوط القضيّة عن الدلالة بالمرّة، و هو خلاف الأصل، بخلاف التصرّف في الجزاء فإنّه بالتصرّف فيه، و تقييده على الوجه الموجب لتعدّده القابل لتعلّق الأوامر الكثيرة به، يتحفّظ على مفاد الشرط، و لا يلزم سقوط دلالتها كما لا يخفى، و لا تلزم لغويّتها في عبارة أخرى.

و إن شئت قلت: إنّ استناد الجزاء إلى الشرط- لأجل الإطلاق الراجع إلى‌


[1]- تقدّم في الصفحة 21- 25.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست