responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 8

الالتزاميّة باللزوم البيّن‌ [1]، في غير محلّها.

الثالث: أنّ المفهوم المذكور في الكلام أحيانا لا يخرج عن المفهوميّة، كما أنّ المنطوق الّذي ينقلب مفهوما أو يصحّ أن يعبّر عنه: «بأنّه مفهوم» لا يوجب كونهما من المتضايفين.

مثلا: إذا قال: «و إن لم يجئ زيد فلا تكرمه» يكون مفهومه «إن جاء زيد فأكرمه» و لكن يعلم منه أنّهما اعتباريّان.

اللهمّ إلاّ أن يقال: ما هو المتقدّم في القول هو المنطوق، و المتأخّر مفهوم مصرّح به، فافهم و اغتنم، و اللَّه وليّ التوفيق.

الجهة الثانية: في أنّ نزاع المفهوم صغرويّ أو كبرويّ‌

ربّما يستظهر من كلام الأقدمين، أنّ النزاع كان في حجّية المفهوم‌ [2].

و قيل: «إنّ البحث عن حجّيته راجع إلى البحث عن حجّية الظواهر، و يندرج في تلك المسألة، و النزاع هنا ليس كبرويّا، بل يكون حول أنّ القضيّة المشتملة على الخصوصيّة و القيد لها المفهوم، أم لا، فيكون النزاع صغرويّا» [3].

و اختار السيّد البروجرديّ (قدّس سرّه) من المتأخّرين كبرويّة النزاع، لما مرّ منه من أنّ الكلام في هذا الفنّ حول المفاهيم غير المستندة إلى الوضع و إحدى الدلالات، فيكون خارجا عن بحوث الظواهر، و يرجع إلى دلالة فعل المتكلّم المختار المريد-


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 477، أجود التقريرات 1: 413- 414.

[2]- لاحظ نهاية الأصول: 295.

[3]- محاضرات في أصول الفقه 5: 59.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست