الإطلاق الواحد المزبور الثابت للكلام الواحد من كلّ جهة شكّ في إطلاقه، فإذا قامت القرينة الخارجيّة على الإخلال في جانب يؤخذ به معيّنا، و لا شبهة في أنّ ذلك هو الجانب المنتهي إلى المكاذبة و المعارضة، دون غيره.
و بالجملة تحصّل: أنّه إمّا لا معنى للعلم الإجماليّ، أو على تقدير وجوده فهو منحلّ حسب فهم العرف و حكمه، بأنّ المرجع للقيد هي أصالة الانحصار، دون غيره.
الوجه السابع: أنّ التصرّف في أصالة الانحصار لا يستلزم فسادا، و أمّا التصرّف في أصالة الاستقلال فيستلزم كون كلّ واحدة من القضيّتين متضمّنة حين الصدور لجزء العلّة، و هو إخلال بالغرض البعيد عن ساحة المولى، و إلقاء في الخلاف. و حمل ذلك على بعض المصالح حمل على خلاف الأفهام الابتدائيّة.
و قد مرّ: أنّ الأصحاب رحمهم اللَّه في موقف استفادة علّية المقدّم للجزاء علّية تامّة، قد أقرّوا بهذا الإطلاق، و بنوا على أنّ إنكاره يوجب الإخلال بالغرض [1]، بخلاف الإطلاق المنتهي إلى إثبات أصالة الانحصار. و لو أمكن المناقشة في هذا الأخير، و لكن الإنصاف أنّ المحصول منه و من الوجه السادس، هو تعيين التصرّف في أصالة الانحصار، فلاحظ و اغتنم.
التنبيه الخامس: في تداخل الأسباب و المسبّبات
إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء، فهل يتعدّد الجزاء وجوبا و حكما، أم لا، و على تقدير تعدّده وجوبا و حكما يلزم أن يتعدّد وجودا و امتثالا، أم لا؟
و هذه المسألة هي المسألة المعروفة ب «تداخل الأسباب و المسبّبات و العلل و المعاليل».