responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 72

العلّية أيضا مستند إلى الإطلاق، دون الوضع‌ [1].

و تصير النتيجة على هذا: أنّ قضيّة العلم الإجماليّ رجوع القيد إمّا إلى أصالة الإطلاق المنتهية إلى إثبات أصل العلّية، أو إلى أصالة الإطلاق المنتهية إلى الاستقلال في العلية، أو إلى أصالة الانحصار، و لا مرجح لكون أحدهما المعين مرجعا للقيد المزبور. و لكن كما أن ظهور القضية في أصل علية المقدم بالنسبة إلى التالي- الّذي هو حكم شرعي- محفوظ كما عرفت، [2] كذلك ظهور القضية بالنسبة إلى أصالة الاستقلال محفوظ، و لا موجب لسريان الإخلال إليه، و لا يجوز بعد كون منشأ المكاذبة هو الظهور الثالث لها، و هو ظهورها في الانحصار، و لا يبقى حينئذ لدعوى العلم الإجماليّ محلّ و لا مقام، فافهم و تأمّل تامّا، فإنّه من مزالّ الأقدام.

وهم و دفع‌

ربّما يخطر بالبال أن يقال: بأنّ ما يتراءى في كلماتهم من الإطلاقين- الإطلاق المنتهي إلى إثبات العلّية التامّة، و الإطلاق المنتهي إلى إثبات الانحصار- أو ثلاثة إطلاقات، أو ثلاث أصالات- أصالة العلّية، أصالة الاستقلال، و أصالة الانحصار- أو أكثر من ذلك‌ [3]، كلّه خال من التحصيل، و ليس هناك إلاّ إطلاق واحد و مقدّمات واحدة، منتهية إلى أنّ الشرط هي العلّة التامّة، و لا شي‌ء آخر يكون علّة.

فكما أنّ في قولك: «أعتق رقبة مؤمنة» لا تنعقد ثلاث مقدّمات للإطلاق،


[1]- تقدّم في الصفحة 62.

[2]- تقدّم في الصفحة 63.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 487- 489، حاشية كفاية الأصول، المشكيني 2: 293، نهاية الدراية 2: 419- 420، نهاية الأفكار 2: 484- 485، مناهج الوصول 2: 190- 191.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست