responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 499

و بعبارة أخرى: إذا كان الإفطار واحدا بالشخص، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد، لأنّه إمّا يجب عليه عتق الرقبة، أو الرقبة المؤمنة، فتحمل الأولى على الثانية، و أمّا لو فرضنا تعدّد الإفطار فيمكن دعوى: أنّ الواجب هو تعدّد الرقبة، لأنّ من المحتمل أن يكون نظر المولى إلى أنّ الإفطار الثاني موجب للرقبة المؤمنة، فيلزم تعدّد السبب المقتضي لتعدّد المسبّب، كما صرّحوا به‌ [1]، و بناء على هذا لا بدّ من النّظر إلى زمان صدور الدليل:

فإن كان الدليل الوارد أوّلا هو «أنّه عند الإفطار يجب عتق الرقبة» ثمّ ورد «أنّه عند الإفطار يجب عتق الرقبة المؤمنة» يكون النّظر في الثاني إلى أنّ الإفطار الثاني يستلزم الكفّارة المقيّدة، و في عكسه ينعكس الأمر.

و بالجملة: يمكن أن يكون تعدّد المسبّب و تعدّد الأمر، مورثا لإفادة أنّ المقصود في ناحية السبب هو التعدّد الشخصيّ، فلا يحمل حينئذٍ المطلق على المقيّد.

نعم، بناء على ما مرّ منّا [2] يتبيّن حال هذه الصورة من الصورة الأولى صناعة، و بحسب فهم العرف، فلا تخلط.

و لو صحّ ما ذكرناه أخيرا، للزم منه عدم حمل المطلق على المقيّد و لو كان الإفطار واحدا بالشخص، و لم يتكرّر، فإنّه عندئذ يجب عليه العمل بمقتضى الوظيفة الصادرة أوّلا من قبل المولى، و إذا تعدّد فعليه العمل بالوظيفة الثانية.

الصورة الثالثة:

إذا كان المطلق مقرونا بذكر السبب، و المقيّد غير مقرون، أو بالعكس، لا يحمل، و تصير النتيجة مثل الصورة الأولى، مثلا إذا ورد «أعتق الرقبة» ثمّ ورد «إن‌


[1]- تقدّم في الصفحة 495، الهامش 2.

[2]- تقدّم في الصفحة 495- 496.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست