responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 495

منّا في المقام الأوّل‌ [1].

تنبيه آخر

ما ذكرناه في الوضعيّات يجري في الأوامر و النواهي المستتبعة للأحكام الوضعيّة، مثلا إذا ورد الأمر بالاجتناب عن البول، ثمّ ورد النهي عن الاحتراز عن بول الصبيّ و الرضيع، لجمع بينهما بالتقييد، و يأتي هنا أيضا ما مرّ من البحوث و التفاصيل، فليتدبّر يعرف.

المقام الثالث: في المطلق و المقيّد المقرونين بذكر السبب‌

و هنا صور نشير إلى أهمّها:

الصورة الأولى:

ما إذا ذكر السبب و كانا متخالفين، كقوله: «إذا كسفت الشمس فصلّ» ثمّ ورد «إذا خسف القمر صلّ ركعتين» أو نحو «إن ظاهرت أعتق الرقبة» و «إن أفطرت أعتق الرقبة المؤمنة» فالمعروف المفروغ عنه عندهم هنا عدم الحمل‌ [2]، حتّى صرّح الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- بعدم الحمل نافيا للشكّ فيه‌ [3].

و عندي فيه إشكال: و هو أنّ تعدّد السبب إن اقتضى تعدّد الأمر، و اقتضى‌


[1]- تقدّم في الصفحة 481- 486.

[2]- معالم الدين: 157- السطر 1، مطارح الأنظار: 220- السطر 32- 33، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 580.

[3]- تهذيب الأصول 1: 541.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست