ما ذكرناه في الوضعيّات يجري في الأوامر و النواهي المستتبعة للأحكام الوضعيّة، مثلا إذا ورد الأمر بالاجتناب عن البول، ثمّ ورد النهي عن الاحتراز عن بول الصبيّ و الرضيع، لجمع بينهما بالتقييد، و يأتي هنا أيضا ما مرّ من البحوث و التفاصيل، فليتدبّر يعرف.
المقام الثالث: في المطلق و المقيّد المقرونين بذكر السبب
و هنا صور نشير إلى أهمّها:
الصورة الأولى:
ما إذا ذكر السبب و كانا متخالفين، كقوله: «إذا كسفت الشمس فصلّ» ثمّ ورد «إذا خسف القمر صلّ ركعتين» أو نحو «إن ظاهرت أعتق الرقبة» و «إن أفطرت أعتق الرقبة المؤمنة» فالمعروف المفروغ عنه عندهم هنا عدم الحمل [2]، حتّى صرّح الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- بعدم الحمل نافيا للشكّ فيه [3].
و عندي فيه إشكال: و هو أنّ تعدّد السبب إن اقتضى تعدّد الأمر، و اقتضى