responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 485

فلا يبعد أقربيّة الوجه الخامس، بحسب مذاق العرف و الفهم البدويّ.

و بالجملة: فيما إذا لم تقم قرينة على تعيين الهيئة في أحدهما لمعنى الإيجاب أو الندب، أو لم تقم قرينة على أنّ القيد لازمة مراعاته في مقام الامتثال، أو غير لازمة و غير ذلك، يحتمل الكلامان وجوها كثيرة، و تختلف المذاقات باختلاف مناسبات الحكم و الموضوع.

مثلا: فيما إذا ورد الأمر بذبح الشاة، و الأمر الآخر بذبح السمينة، يقرب الوجه الخامس، و إذا كان الأمر متوجّها إلى عتق الرقبة، و الأمر الآخر بعتق المؤمنة، يقرب حمل المطلق على المقيّد، أو حمل المقيّد على النسخ إذا كان متأخّرا جدّاً، و تصير النتيجة واحدة بالنظر إلينا كما لا يخفى.

و إجمال ما مرّ من الوجوه بعد امتناع الأخذ بمفاد كلّ واحد بتمامه عرضا، إمّا التصرّف في المطلق، أو المقيّد، أو الجمع بينهما في المفاد بحمل الثاني على النسخ، أو التصرّف في عرضيّة الإرادتين بجعلهما طوليّتين أو التصرّف في متعلّق المطلق، بدعوى انصرافه إلى التقييد بقيد مباين مع قيد المقيّد.

تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة

تأتي البحوث السابقة على نعت الإجمال هنا، و تأتي الفروض الجزئيّة المذكورة هناك أيضا هنا، و يظهر حكم المسألة بالتدبّر فيما أسلفناه و أسمعناك، فلا نطيل الكلام بالإعادة إلاّ في بعض الفروض المهمّة:

منها: ما إذا كان كلّ من الأمرين ندبيّا لقيام القرينة الخارجيّة، فالمشهور هنا على حمل المقيّد على الرتبة العليا من المطلوبيّة [1]، و لذلك اشتهر عنهم في باب‌


[1]- كفاية الأُصول: 291، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 585، نهاية النهاية 1: 316- 317.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست