responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 481

الصورة الثانية:

إذا ورد مطلق مشتمل على النهي، ثمّ ورد مقيّد مشتمل على الأمر، فالحقّ هو الحمل على الإرشاد في صورة كون الأمر متأخّرا، فإنّه- حسب الأصل العرفيّ في المقام- إرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق، و يكون من قبيل الأمر عقيب الحظر و إن كان منفصلا و متعلّقا بحصّة من الطبيعة المنهيّ عنها، فإنّ الأمر حينئذ إلزاميّ إرشاديّ، و هذا هو سرّ تقديم المقيّد على المطلق كما عرفت‌ [1].

و ممّا ذكرنا هناك بتفصيل تظهر سائر الأحكام في المقام، و سائر النواحي و الجهات المبحوث عنها، فلا تخلط، و تدبّر جيّدا.

نعم، إذا قلنا: بأنّ النكرة في سياق النهي تفيد العموم‌ [2]، فيخرج من صور هذه الصورة الرئيسة ما إذا ورد النهي متعلّقا بالنكرة بنحو «لا تعتق رقبة» و «لا تأكل ربا» و لكنّك عرفت في موضع من الكتاب بطلان هذه المقالة حتّى في النفي، فضلا عن النهي‌ [3].

و ربّما يشكل أن يكون من الإطلاق ما إذا كان النهي متعلّقا بأداة الموصول، نحو وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ [4] لأنّ الموضوع له فيها إذا كان خاصّا، يلزم انحلال الحكم بحسب الدلالة الوضعيّة، و مع ذلك يقدّم المقيّد عليه، و بذلك يظهر سقوط ما قيل «من أنّ وجه تقديم المقيّد على المطلق، أنّ ظهور


[1]- تقدّم في الصفحة 468.

[2]- قوانين الأُصول 1: 223- السطر 20.

[3]- تقدّم في الجزء الرابع: 98- 99.

[4]- الأنعام (6): 121.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست