إذا ورد مطلق مشتمل على النهي، ثمّ ورد مقيّد مشتمل على الأمر، فالحقّ هو الحمل على الإرشاد في صورة كون الأمر متأخّرا، فإنّه- حسب الأصل العرفيّ في المقام- إرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق، و يكون من قبيل الأمر عقيب الحظر و إن كان منفصلا و متعلّقا بحصّة من الطبيعة المنهيّ عنها، فإنّ الأمر حينئذ إلزاميّ إرشاديّ، و هذا هو سرّ تقديم المقيّد على المطلق كما عرفت [1].
و ممّا ذكرنا هناك بتفصيل تظهر سائر الأحكام في المقام، و سائر النواحي و الجهات المبحوث عنها، فلا تخلط، و تدبّر جيّدا.
نعم، إذا قلنا: بأنّ النكرة في سياق النهي تفيد العموم [2]، فيخرج من صور هذه الصورة الرئيسة ما إذا ورد النهي متعلّقا بالنكرة بنحو «لا تعتق رقبة» و «لا تأكل ربا» و لكنّك عرفت في موضع من الكتاب بطلان هذه المقالة حتّى في النفي، فضلا عن النهي [3].
و ربّما يشكل أن يكون من الإطلاق ما إذا كان النهي متعلّقا بأداة الموصول، نحو وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[4] لأنّ الموضوع له فيها إذا كان خاصّا، يلزم انحلال الحكم بحسب الدلالة الوضعيّة، و مع ذلك يقدّم المقيّد عليه، و بذلك يظهر سقوط ما قيل «من أنّ وجه تقديم المقيّد على المطلق، أنّ ظهور