responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 48

و هنا الأمر كذلك، فإنّ من إثبات حصر العلّية بالمجي‌ء، لا يكون المقصود إلاّ نفي الوجوبات الاخر عند وجود الخصوصيّات الأخرى، و إلاّ فلو كان الحكم المذكور في القضيّة مورد النّظر ثبوتا و نفيا، فلا معنى لإثبات الحصر، فنفي الأفراد الاخر المماثلة للحكم الشخصيّ المذكور في التالي، من تبعات حصر العلّية الثابت للمقدّم، فافهم و اغتنم.

أقول: العلّية المنحصرة إن كانت تثبت بالإطلاق، فكما هي لا تثبت في القضايا الشرطيّة التي يكون المفهوم فيها مسلوب الموضوع، كما في القضايا الأولى التي مرّ تفصيلها [1]، كذلك هي لا تثبت في المقام، لأنّ الدلالة الوضعيّة الثابتة في التالي توجب الظهور المنجّز، و هو مقدّم على الظهور الإطلاقيّ.

نعم، إذا قلنا: بأنّ استفادة الحصر مستندة إلى القاعدة العقليّة المشار إليها [2]، كان لهذا الحلّ الصناعيّ محلّ.

و من الممكن دعوى انحلال المعضلة مطلقا حسب الصناعة، لأنّه لا يتوقّف على كون المنشأ في التالي سنخ الحكم، حتّى يقدّم الظهور الوضعيّ على الإطلاقيّ، بل المنشأ في التالي على كلّ تقدير شخص الحكم، و لكن معنى الحكم المماثل موقوف على إثبات حصر العلّية، فلو ثبت فلا بدّ من نفيه بحكم الضرورة.

تذنيب: حول دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطيّة على المفهوم‌

قد عرفت منّا القول بالمفهوم في بعض الطوائف من القضايا الشرطيّة الشرعيّة، و علمت أنّ ذلك لا يتقوّم بالقول بانحصار العلّية و إن كان يستفاد منها


[1]- تقدّم في الصفحة 42- 43.

[2]- تقدّمت في الصفحة 32- 33.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست