responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 476

بحمل المطلق على المقيّد أيضا مفروغ منه، و احتمال كونه ناسخا على الوجه المزبور موجود، و تصير النتيجة الأخذ بالمطلق على خلاف ما تعارف عليه الفقه.

و لكن مع الأسف، إنّ المتّبع هو المقدّم، ضرورة أنّ حمل المطلق على المقيّد- فيما إذا تقدّم تاريخا على المقيّد- من الأمور العرفيّة في محيط التقنين و من الواضحات العقليّة، فيما إذا كان حمل الهيئة في المقيّد على الإرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق ممكنا.

و أمّا إذا كان المقيّد متقدّما، فلا سبيل إلى التشبّث بالوجوه الصحيحة في حمل المطلق المتأخّر، لأنّ المقيّد المتقدّم محمول- حسب الأصل الأوّلي- على الحرمة، و المطلق المتقدّم على الوجوب، و كما يمكن التصرّف في الإطلاق الأحواليّ الثابت للمتأخّر، يمكن التصرّف في الإطلاق الأزمانيّ الثابت للمتقدّم.

و ليس من دأب العقلاء تقنين الكلّيات القانونيّة بعد ذكر القيود، حتّى يكون إطلاق المتأخّر محمولا على ضرب القانون، هذا و لا سيّما فيما إذا كان الإطلاق و التقييد في هذا الفرض، واردين عند الأسئلة الجزئيّة، و لدى الابتلاءات الخاصّة الشخصيّة الدائرة على المكلّفين.

فبالجملة: لم يرد نصّ من الكتاب و السنة على حمل المطلق على المقيّد أينما كانا، و على أيّة وجهة وردا، فما دام لم يثبت أنّه جمع عرفيّ، ليس أحد التصرّفين أهون من الآخر، بعد إمكان كون النسخ معناه ما احتملناه قريبا، فإذا ورد مقيّد مشتمل على الهيئة التحريميّة، تكون هي- حسب الإطلاق الأزمانيّ- ظاهرة في الأبديّة، و إذا ورد المطلق فهو و إن كان من جهة الأحوال بالنسبة إليه مطلقا، إلاّ أنّه بالنظر إلى الإطلاق الأزمانيّ المزبور مقيّد و ناسخ لخصوصيّة التقييد، لا لأمر آخر، ضرورة أنّ دليل القيد لا يدلّ إلاّ على تحريم المقيّد مثلا، و أمّا بالنسبة إلى نفس‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست