لا بدّ من التقسيم المزبور، فلا بدّ من اللحاظ الموجب له، و ذلك لأنّ دليل التقييد تارة: يخرج الفرد، و أخرى: يورث تقييد الفرد بحال أو في زمان، و لو كان الإطلاق الأفراديّ عين الإطلاق الأحواليّ و الأزمانيّ، للزم الخلط بين إخراج الفرد، و بين التقييد بالحال.
مثلا: من تقييد حلّية البيع بقولهم: «نهى النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك» [1] يلزم خروج البيوع الكثيرة.
و دعوى: أنّ التقييد ليس مثل التخصيص حتّى يستلزم الإخراج، غير مسموعة، لما تحرّر منّا: من أنّ التقييد ليس معناه إيراد القيد في محطّ الإطلاق حتّى يعنون المطلق بالمقيّد، و يسري إجماله إليه، و غير ذلك، بل معنى التقييد- كما نشير إليه إن شاء اللَّه تعالى- هو إيراد القيد في مقام اللبّ و كشف حدود الإرادة الجدّية به، كما في العموم، من غير سراية إلى مقام الإنشاء و الجعل، و لا يعقل ذلك.
ثمّ من تقييد دليل الحلّية [2]- بناء على دلالته على لزوم البيع أيضا كما قيل [3]- بدليل خيار المجلس و الحيوان [4]، يلزم خروج البيع في حال من الأحوال عن دليل الحلّية، و هذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الإطلاق الأفراديّ و الأحواليّ،
[1]- الفقيه 4: 4- 1، عيون أخبار الرضا، وسائل الشيعة 17: 357، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 12، الحديث 12.
[2]- هو قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. البقرة (2): 275.