responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 455

و منها: تقسيمه إلى الشموليّ و البدليّ‌

قال في «الكفاية»: «إنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات، تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة: يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى: على العموم الاستيعابيّ» [1] انتهى، و هذا قد تعارف في كلمات جلّ المتأخّرين‌ [2].

و الّذي هو التحقيق: أنّ تقسيم العامّ إلى الشموليّ و البدليّ قد فرغنا عنه و عن الكلام حوله، و أنّ الألفاظ الخاصّة تدلّ على الشموليّة و البدليّة بالوضع‌ [3]، و أمّا تقسيم الإطلاق إليهما فإن أريد منه أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب الدلالة الوضعيّة على الشموليّة و البدليّة باختلاف المقامات، فهذا واضح الفساد، و قد مرّ مرارا: أنّ الإطلاق من الأوصاف الطارئة الثابتة بحكم العقل للكلام، من غير دخالة الوضع فيه‌ [4].

و إن أريد منه أنّ حكم العقل أو العقلاء يختلف باختلاف المقامات، فهذا ممّا لا بأس به، ضرورة أنّ في مثل الأحكام الوضعيّة، يكون كلّ بيع خارجيّ حلالا و نافذا، بخلاف الأحكام الإيجابيّة البعثيّة كقوله: «أكرم العالم» و «أعتق الرقبة» فإنّه يكفي فيه المرّة الواحدة، و قد فرغنا عن هذه البحوث فيما سبق‌ [5]، و في مباحث النواهي‌ [6].


[1]- كفاية الأصول: 292.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 562، نهاية الأصول: 386- 387.

[3]- تقدّم في الصفحة 205- 213.

[4]- تقدّم في الصفحة 199 و 393- 394.

[5]- تقدّم في الصفحة 446.

[6]- تقدّم في الجزء الرابع: 95 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست