قال في «الكفاية»: «إنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات، تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة: يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى: على العموم الاستيعابيّ» [1] انتهى، و هذا قد تعارف في كلمات جلّ المتأخّرين [2].
و الّذي هو التحقيق: أنّ تقسيم العامّ إلى الشموليّ و البدليّ قد فرغنا عنه و عن الكلام حوله، و أنّ الألفاظ الخاصّة تدلّ على الشموليّة و البدليّة بالوضع [3]، و أمّا تقسيم الإطلاق إليهما فإن أريد منه أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب الدلالة الوضعيّة على الشموليّة و البدليّة باختلاف المقامات، فهذا واضح الفساد، و قد مرّ مرارا: أنّ الإطلاق من الأوصاف الطارئة الثابتة بحكم العقل للكلام، من غير دخالة الوضع فيه [4].
و إن أريد منه أنّ حكم العقل أو العقلاء يختلف باختلاف المقامات، فهذا ممّا لا بأس به، ضرورة أنّ في مثل الأحكام الوضعيّة، يكون كلّ بيع خارجيّ حلالا و نافذا، بخلاف الأحكام الإيجابيّة البعثيّة كقوله: «أكرم العالم» و «أعتق الرقبة» فإنّه يكفي فيه المرّة الواحدة، و قد فرغنا عن هذه البحوث فيما سبق [5]، و في مباحث النواهي [6].