responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 453

المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق‌

فمنها: انقسامه إلى الإطلاق اللفظيّ، و المقاميّ‌

و المراد من «الإطلاق اللفظيّ» ليس- كما عرفت- دلالة اللفظ عليه‌ [1]، خلافا لما نسب إلى المشهور [2]، و قد مرّ وجهه‌ [3]، بل المراد منه صحّة الاحتجاج و الاعتذار بحجّة مركّبة من مقدّمة لفظيّة.

مثلا: إذا تمّ إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [4] يصحّ الاعتذار بأنّ بيع الهاتف بيع لغة، و ما هو الحلال هو نفس الطبيعة البيع ليس إلاّ، فيكون بيع الهاتف حلالا و هكذا.

و أمّا الإطلاق المقاميّ، فهو أيضا من الاحتجاج العقليّ على استكشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شكّ في أنّ البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا، بعد صدقه‌


[1]- تقدّم في الصفحة 411- 413.

[2]- تقدّم في الصفحة 395.

[3]- تقدّم في الصفحة 411- 412.

[4]- البقرة: 275.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست