و المراد من «الإطلاق اللفظيّ» ليس- كما عرفت- دلالة اللفظ عليه [1]، خلافا لما نسب إلى المشهور [2]، و قد مرّ وجهه [3]، بل المراد منه صحّة الاحتجاج و الاعتذار بحجّة مركّبة من مقدّمة لفظيّة.
مثلا: إذا تمّ إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[4] يصحّ الاعتذار بأنّ بيع الهاتف بيع لغة، و ما هو الحلال هو نفس الطبيعة البيع ليس إلاّ، فيكون بيع الهاتف حلالا و هكذا.
و أمّا الإطلاق المقاميّ، فهو أيضا من الاحتجاج العقليّ على استكشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شكّ في أنّ البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا، بعد صدقه