responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 410

لفظيّ، قياسا بالتأنيث اللفظيّ‌ [1]، مع أنّه لا معنى للتعريف اللفظيّ إلاّ تجويز الابتداء بالنكرة تخصيصا.

و من الغريب دعوى: أنّ التقييد باللابشرطيّة في مقام الوضع، يوجب عدم صحّة الحمل و الصدق على الأفراد الخارجيّة!! ظنّا أنّ المعنى اللابشرط ليس أمرا خارجيّا، و يظهر من «تهذيب الأصول» تصديق «الكفاية» في هذا الإشكال‌ [2]، مع أنّ اللابشرط أمر خارجيّ، حسبما هو التحقيق في الماهيّة اللابشرطيّة، كما صرّح به- مدّ ظلّه- [3].

فعلى هذا يظهر وجه جواز الابتداء بأعلام الأجناس، حيث إنّها خارجة عن حدّ الطبيعة المطلقة إلى الطبيعة المخصوصة، و قد صرّح النحاة بجواز الابتداء بالنكرة المخصوصة [4]، فما هي النكرة المطلقة هي اللفظة الموضوعة للمعنى المطلق بالإطلاق المقسميّ المعنون في الكلام، و ما هي النكرة المخصوصة هي الطبيعة المتخصّصة بخصوصيّة ما، و هي اللابشرطيّة، فتكون بحسب الحكم مثل المطلقة، و مثل الأعلام الشخصيّة، فلاحظ و اغتنم جيّدا.

تذنيب: حول نزاع سلطان العلماء مع سابقيه‌

قد أشرنا في الجهة الثالثة إلى أنّ في باب المطلق و المقيّد، نزاعا بين المشهور إلى عصر سلطان العلماء، و بينهم المشهور بين المتأخّرين، و أيضا نزاعا


[1]- كفاية الأصول: 283.

[2]- تهذيب الأصول 1: 530.

[3]- تهذيب الأصول 1: 527- 528.

[4]- شرح الكافية 1: 88- السطر 23- 26، البهجة المرضيّة: 88- 89.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست