لفظيّ، قياسا بالتأنيث اللفظيّ [1]، مع أنّه لا معنى للتعريف اللفظيّ إلاّ تجويز الابتداء بالنكرة تخصيصا.
و من الغريب دعوى: أنّ التقييد باللابشرطيّة في مقام الوضع، يوجب عدم صحّة الحمل و الصدق على الأفراد الخارجيّة!! ظنّا أنّ المعنى اللابشرط ليس أمرا خارجيّا، و يظهر من «تهذيب الأصول» تصديق «الكفاية» في هذا الإشكال [2]، مع أنّ اللابشرط أمر خارجيّ، حسبما هو التحقيق في الماهيّة اللابشرطيّة، كما صرّح به- مدّ ظلّه- [3].
فعلى هذا يظهر وجه جواز الابتداء بأعلام الأجناس، حيث إنّها خارجة عن حدّ الطبيعة المطلقة إلى الطبيعة المخصوصة، و قد صرّح النحاة بجواز الابتداء بالنكرة المخصوصة [4]، فما هي النكرة المطلقة هي اللفظة الموضوعة للمعنى المطلق بالإطلاق المقسميّ المعنون في الكلام، و ما هي النكرة المخصوصة هي الطبيعة المتخصّصة بخصوصيّة ما، و هي اللابشرطيّة، فتكون بحسب الحكم مثل المطلقة، و مثل الأعلام الشخصيّة، فلاحظ و اغتنم جيّدا.
تذنيب: حول نزاع سلطان العلماء مع سابقيه
قد أشرنا في الجهة الثالثة إلى أنّ في باب المطلق و المقيّد، نزاعا بين المشهور إلى عصر سلطان العلماء، و بينهم المشهور بين المتأخّرين، و أيضا نزاعا