responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 405

و أمّا في المركّبات و القضايا، فهو ما تعارف في المنطق و في الفقه و الأصول.

نعم، اختلف الأصوليّون في أنّ توصيف الكلام بالإطلاق لأجل اتصاف الكلمة به حقيقة، أم لأجل الأمر الآخر من غير اتصاف الرقبة بالإطلاق واقعا أو إضافيّا.

و بعبارة أخرى: نزاع بين المشهورين القديم و الجديد، و نزاع بين المتأخّرين:

أمّا النزاع الأوّل، فهو في أنّ الإطلاق الثابت للكلام يرجع إلى الإطلاق الثابت للكلمة، سواء كانت في الكلام أم لا.

و أمّا النزاع الثاني، فهو في أنّ الإطلاق الثابت للكلام ليس للكلمة سواء كانت في الكلام، أم لم تكن، بل هي لها حال كونها في الكلام، و لكن هل نتيجة مقدّمات الحكمة ثبوت الإطلاق للكلمة على نحو ما أثبته المشهور لها، أم هو أيضا غير ذلك، و هذا النزاع هو التشاحّ المشهور: من أنّ الإطلاق هل هو جمع القيود، أو هو رفض القيود؟ فليكن على ذكر حتّى لا يختلط الأمر في محطّ الأقوال.

وهم و دفع‌

لا يمكن أن يكون مفهوم الإطلاق ذاتيّا و خارج المحمول، لأنّه مفهوم واحد لا يمكن انتزاعه من الكثير بما هو الكثير، فلو كان للطبائع بما هي هي إطلاق ذاتيّ، فلا بدّ من الجهة المشتركة التي هي حقيقة المنشأ، فيلزم كون اتصافها به من الاتصاف بالمحمول بالضميمة، لا بالصميمة، كما لا يخفى على أهله.

أقول: الفرق بين الذاتيّ في باب البرهان و عرضيّة ليس إلاّ في ناحية واحدة، و هي أنّ انتزاع المفهوم من الشي‌ء إمّا يحتاج إلى حيثيّة خارجيّة زائدة على ذات الشي‌ء، أو لا يحتاج إليها، فالأوّل هو العرضيّ، كانتزاع «القائم» من زيد، و الثاني كعنوان «العالم» من اللَّه تعالى. و أمّا لحاظ أمر حين الانتزاع- كلحاظ انكشاف‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست