responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 402

الإطلاق» و قد مرّ منّا فسادها في مباحث التعبّدي و التوصّلي‌ [1].

و بالجملة: هذه القاعدة تتمّ إذا كان التقابل بينهما من العدم و الملكة واقعا، كما في المتدرّجات الخارجيّة و المتمكّنات بالإمكان الاستعداديّ، و أمّا في الأمور الاعتباريّة و الأوصاف الإضافيّة فلا متحرّك، و لا مادّة حاملة للإمكان الاستعداديّ، كما هو غير خفيّ على أهله.

أحكام المطلق و المقيّد و النسبة بينهما

و من هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم، و مواقف الخلط بين موارد إطلاق المطلق و المقيّد، و لا بأس بالإشارة إليها بتفصيل حتّى لا يقع الباحث في القلق و الاضطراب:

الأوّل: إطلاق الوجود الخارجيّ هي سعته الواقعيّة المبسوطة على رءوس الماهيّات الإمكانيّة، كسعة النور الحسّي في وجه تقريبيّ.

الثاني: بين هذا الإطلاق و التقييد الّذي هو تحديد الوجود واقعا، ليس تقابل بالضرورة إلاّ في وجه غير مفهوميّ.

الثالث: هذا الإطلاق واقعيّ لا إضافيّ، كما أنّ الوجود المقيّد المحدود أيضا تقييد واقعيّ.

الرابع: إطلاق مفهوم الوجود واقعيّ، كما أنّ تقييده واقعيّ، و أنّ إطلاقه ليس بمعنى سعته المحتوية للأشياء الكثيرة، بل سعته بمعنى صحّة حمله على جميع الأشياء، قضّها و قضيضها، و بمعنى عدم تقييده بشي‌ء خارج عن ذاته، و بمعنى انتزاع‌


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 149- 152.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست