responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 400

الجهة الثالثة: في موارد إطلاق المطلق و المقيّد

اعلم: أنّه تارة، يطلق «الإطلاق و التقييد» في مباحث الوجود و بالنسبة إلى حقيقته الخارجيّة، فالمطلق هنا بمعنى سعة الوجود و بسطة، و المقيّد هو الوجود المحدود، و هذان الأمران متقابلان بتقابل واقعيّ على وجه، لا مفهوميّ، و لا يندرجان تحت أحكام المفاهيم، و البحث حول ذلك خارج عن الفنّ. و غير خفيّ أنّهما واقعيّان حينئذ، لا إضافيّان.

و أخرى: يطلقان في بحوثه بالنسبة إلى مفهوم الوجود، فهما أيضا متقابلان، إلاّ أنّهما يشبهان تقابل التضادّ، و لا معنى لاعتبار تقابل العدم و الملكة في باب المفاهيم، كما لا يخفى، و هما من النعوت الواقعيّة هنا أيضا، و يعدّ الإطلاق خارج المحمول لذلك المفهوم.

و ثالثة: يطلقان في مباحث الماهيّة و يقال «تنقسم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة:

مخلوطة، مطلقة، مجرّدة» [1] و مقتضى هذا التقسيم كون الماهيّة ذات اعتبار آخر المجامع مع كونها مقسما، غافلين عن عروض المقسميّة، و عن اعتوار هذا الطارئ، فإنّه به يلزم الخلف، و تصير مخلوطة.

و على هذا من توهّم: أنّ اعتبار المقسميّة، و اعتبارَ الفراغ عن القسميّة و المقسميّة متخالفان‌ [2]، فقد اشتبه عليه الأمر، لأنّ اعتبار الفراغ عنهما أيضا خلط بهما، فيكون هذا دائرا مدار اللحاظ.

فما هو المقسم هنا مثل ما هو المقسم في تقسيم الكلمة، فكما لا يكون المقسم اسما و لا فعلا و لا حرفا في ذاتها بذاتها، كذلك المقسم في هذه الأقسام،


[1]- كشف المراد: 86- 88، الحكمة المتعالية 2: 16- 22، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 95.

[2]- نهاية الدراية 2: 492- 494.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست