الغاية و أداة الحصر، دون اللقب، و مثله الوصف [1]، انتهى ملخّص ما أفيد.
أقول: لو سلّمنا جميع ما أفاده (قدّس سرّه) و سلّمنا أنّ المفهوم يمكن دعواه بناء على كون المنشأ في التالي هو طبيعيّ الحكم، لكان اللاّزم بعد ذلك التمسّك بإطلاق الجزاء، و قد مرّ أنّ شأن مقدّمات الحكمة ليس إلاّ إثبات كون مصبّ الحكم تمام الموضوع، و أمّا نفي موضوعيّة غيره لسنخ الحكم فهو خارج عن عهدة تلك المقدّمات، كما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا مع أنّ في كلماته مواضع كثيرة من المناقشة.
و من العجيب أنّه نسب إليه: أنّ مناط المفهوم لو كان العلّية المنحصرة، لكانت القضايا كلّها- حتّى اللقبيّة- ذات مفهوم، و ذلك لأنّ الظاهر من كلّ قضيّة أنّ ما أخذ موضوعا فيها أنّه تمام الموضوع، و أنّ هذا الحكم المذكور فيها لا موضوع له إلاّ ذلك [2]!! و أنت خبير بما فيه من الضعف، و لو أراد إثبات أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة هو أنّ الموضوع المذكور تمام الموضوع، و الحكم المذكور فيها شخصيّ لا موضوع له، فهو صحيح، إلاّ أنّه لا يثبت به المفهوم، و ما يثبت به المفهوم نفي موضوعيّة سائر الموضوعات الاخر لسنخ الحكم و لمماثله من الوجوب أو التحريم.
تذنيب: حول ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطيّة
ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّ القضيّة الشرطيّة إذا كانت ظاهرة في القضيّة الحقيقيّة التعليقيّة، و كان الحكم المذكور في التالي غير قابل للتكرار بالطبع، فالمفهوم ثابت، و إلاّ فلا.