responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 39

الغاية و أداة الحصر، دون اللقب، و مثله الوصف‌ [1]، انتهى ملخّص ما أفيد.

أقول: لو سلّمنا جميع ما أفاده (قدّس سرّه) و سلّمنا أنّ المفهوم يمكن دعواه بناء على كون المنشأ في التالي هو طبيعيّ الحكم، لكان اللاّزم بعد ذلك التمسّك بإطلاق الجزاء، و قد مرّ أنّ شأن مقدّمات الحكمة ليس إلاّ إثبات كون مصبّ الحكم تمام الموضوع، و أمّا نفي موضوعيّة غيره لسنخ الحكم فهو خارج عن عهدة تلك المقدّمات، كما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا مع أنّ في كلماته مواضع كثيرة من المناقشة.

و من العجيب أنّه نسب إليه: أنّ مناط المفهوم لو كان العلّية المنحصرة، لكانت القضايا كلّها- حتّى اللقبيّة- ذات مفهوم، و ذلك لأنّ الظاهر من كلّ قضيّة أنّ ما أخذ موضوعا فيها أنّه تمام الموضوع، و أنّ هذا الحكم المذكور فيها لا موضوع له إلاّ ذلك‌ [2]!! و أنت خبير بما فيه من الضعف، و لو أراد إثبات أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة هو أنّ الموضوع المذكور تمام الموضوع، و الحكم المذكور فيها شخصيّ لا موضوع له، فهو صحيح، إلاّ أنّه لا يثبت به المفهوم، و ما يثبت به المفهوم نفي موضوعيّة سائر الموضوعات الاخر لسنخ الحكم و لمماثله من الوجوب أو التحريم.

تذنيب: حول ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطيّة

ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّ القضيّة الشرطيّة إذا كانت ظاهرة في القضيّة الحقيقيّة التعليقيّة، و كان الحكم المذكور في التالي غير قابل للتكرار بالطبع، فالمفهوم ثابت، و إلاّ فلا.


[1]- نهاية الأفكار 2: 478- 480.

[2]- منتهى الأصول 1: 425.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست