responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 387

قلت: نعم، هذا مجرّد استحسان و ذوق، و هل يجوز الاتكاء عليه على وجه يعدّ حجّة بينك و بين المولى، بعد ورود الأخبار بطرح المخالف؟! و لا شبهة في صدقه على الأخصّ لغة و عرفا.

إن قلت: و بعد ما أحرز بناء المعاندين على الدّس و الخلط، فما وجه تخصيص الكتاب بالمخالف المتواتر، أو المخالف المحفوف؟

قلت: ذلك لما مرّ من أنّ أصل صدور هذه الأخبار، دليل على انصرافها عن مطلق المخالف‌ [1]، لقطعيّة التخصيص و التقييد بالآحاد في الجملة قبل صدورها، فكأنّها تسوق الناس و الفقهاء إلى المحافظة، و إلى تشخيص الصحيح من السقيم، بإعمال الجدّ و الاجتهاد، و بالتفتيش عن حال الخبر، و عن قرائن خاصّة توجب أنّها صادرة عنهم (عليهم السلام) فإنّ الدسّ في الأخبار كان كثيرا، و في هذا المحيط لا يجوز عند النقل و العقل الاتكاء على الخبر الواحد المجرّد عن كلّ قرينة، فلا يجوز قياس محيط العرف و العقلاء بمحيط الشرع في تلك الأعصار، لأجل هذه المآثير الحاكية لنا اغتشاش الأخبار بيد عمّال السلطان الجبّار لعنه اللَّه تعالى.

تذنيب: و فيه فذلكة وجوه منع التخصيص‌

قد تحصّل ممّا ذكرناه: أنّ للمناقشة في أصل هذه المسألة و أساسها، وجوها ثلاثة:

أحدها: إنكار وجود العامّ و المطلق في الكتاب الإلهيّ، و قد مرّ ما فيه‌ [2].

ثانيها: ما أبدعناه، و هو إنكار وجود الخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة في‌


[1]- تقدّم في الصفحة 385.

[2]- تقدّم في الصفحة 381.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست