إذا كان المفهوم المخالف أعمّ، و المنطوق المسمّى ب «العامّ» أخصّ، و المفروض وقوعهما في الكلامين- لأنّ البحث في الكلام الواحد واضح الجهات، و قد تكرّر الجوانب المبحوث عنها في صورة اتحاد الكلام واقعا، أو اتحادهما حكما في المباحث السابقة- فهل في هذه الصورة يتعيّن تقييد المفهوم، كما هو النّظر المستقرّ عليه عند المحصّلين [1]؟ و إنّما اختلافهم في أنّ مصبّ المعارضة هو المنطوق، أم المفهوم.
مثلا: إذا ورد «إن جاءك زيد أكرم العلماء» و ورد «أكرم الفقهاء» فمفهوم القضيّة هو «أنّه إن لم يجئك زيد فلا تكرم العلماء» و تكون النسبة بين المفهوم و العامّ عموما مطلقا.
و الّذي هو الحقّ كما مرّ [2]، وقوع المعارضة في مرحلة الإثبات بين المفهوم و المنطوق الأخصّ، و إن لزم من تخصيص المفهوم تصرّف في المنطوق و تقييد فيه لبّا.
و لكن الكلام في أصل جواز تخصيص المفهوم، لأنّ بنيان المفهوم على العلّة التامّة المنحصرة الحقيقيّة، و التخصيص و التقييد يدلّ على هدم الأساس المزبور.
اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ الانحصار إضافيّ، لا حقيقيّ، فلا بأس بالتخصيص،