responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 370

مستند إلى الوضع، و إلاّ فهو مستند إلى الأمور الاخر، فيكون خارجا عن المفهوم الموافق الحجّة شرعا، و بذلك تخرج الأولويّة القطعيّة عن أقسام المفهوم الموافق، بل و العلّة المنصوصة على رأينا أيضا، ضرورة أنّه لو صرّح المولى بعدم وجوب إكرام العدول من الفقهاء، و صرّح بإيجاب إكرام الفسّاق منهم، يجوز الأخذ بهما من غير تناف عرفيّ بينهما، لإمكان المصالح الواضحة كما ترى، و منها: أنّ العدول لمكان وجهاتهم في الاجتماع لا يحتاجون إلى الإيجاب في أمر معاشهم، بخلاف الفسّاق منهم، و غير ذلك.

ثمّ بعد ما عرفت هاتين الجهتين و لاحظتهما، لا بدّ من الجمع بينهما إن أمكن عرفا، و إلاّ فيعالج بينهما علاج باب التعارض أو التزاحم، و في المسألة بعض صور اخر يظهر حالها من هذه الصور، و يكفيك ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

تذنيب: لو فرضنا استفادة المفهوم الموافق من مقدّمات الإطلاق، فيختلف حكم الكلام الواحد و الكلامين، كما تختلف المسألة باختلاف المباني في احتياج العامّ إلى المقدّمات المزبورة و عدمها، و الأمر واضح، و قد عرفت المسألة بحدودها في تعارض العامّ و الخاصّ منطوقا [1]، فلا حاجة إلى إعادتها.

الجانب الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف‌

و المقصود بالبحث هو ما إذا فرغنا عن حجّية المفاهيم، و ليس النّظر هنا إلى صور معارضة العامّ و المفهوم، فإنّه بحث مرّ إجمال منه في باب المفاهيم‌ [2]، و يأتي بعض الكلام في التعادل و الترجيح‌ [3]. و المنظور إليه هنا هو تخصيص العامّ بالمفهوم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 361- 363.

[2]- تقدّم في الصفحة 140- 142.

[3]- ممّا يؤسف له عدم وصوله (قدّس سرّه) إلى هذه المباحث.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست