responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 364

فذلكة الكلام: في العموم و الخصوص‌

و هي أنّهما إن كانا متخالفين بالسلب و الإيجاب، فيقدّم الخاصّ، و يخصّص به العامّ في جميع الصور، حتّى في صورة تقدّم الخاصّ، و ورود العامّ بعد وقت العمل بالخاصّ، فضلا عمّا إذا كانا متقارنين و في الكلام الواحد، إلاّ إذا كان الخاصّ المتقدّم فيه قرينة صالحة على صرف العامّ المتأخّر.

و إن كانا متوافقين في السلب و الإيجاب، فإن كانا في الكلام الواحد فالأخذ بالعامّ مشكل، لأجل احتياجه إلى مقدّمات الإطلاق، كما في المطلقات.

و أمّا إن قلنا بعدم الحاجة إليها [1]، فجريان أصالة التطابق مع وجود ما يصلح للقرينيّة في الكلام الواحد، محلّ المناقشة. و لو أمكن صرف النّظر عنها فالمتعيّن هو التخصيص في صورة تقدّم العامّ و صدوره في صدر الكلام.

و أمّا إذا كان العامّ في ذيله، فإن كان من الجمع المحلّى ب «الألف و اللام» فقوّة كونه حينئذ من العهد الذكريّ أيضا يمنع عن انعقاد العموم، و أمّا لو كان من قبيل «الكلّ» و نحوه فالتخصيص غير بعيد، فليتدبّر.

و إن كانا في الكلامين المستقلّين، و لم يكن بينهما أداة الربط و النّظر الخاصّ، فالتخصيص ممنوع مطلقا.

نعم، إن كان العامّ مقدّما يحمل الخاصّ إمّا على الفرد الأكمل، أو على بيان أحد مصاديق العام، و لا قوّة لظهور القيد، كما أشير إليه‌ [2].

و إن كان مؤخّرا يؤخذ بالعامّ، و يطرح ظهور قيد الخاصّ في القيديّة.

و ربّما لا يحتاج إلى طرح القيد، لعدم تعنون الموضوع في الخاصّ بالقيد، بل‌


[1]- مناهج الوصول 2: 232- 233.

[2]- تقدّم في الصفحة 362- 363.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست