responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 361

المبحث السابع في أقسام العامّ و الخاصّ و كيفيّة الجمع بينهما

حكم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ‌

لا شبهة في جواز تخصيص العامّ بالمنطوق الأخصّ في المختلفين بالسلب و الإيجاب، و هكذا في المتّفقين في الجملة، و إنّما الاختلاف في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ، و قد تعرّضوا له بتفصيل في التعادل و التراجيح‌ [1]، مع أنّ الأولى البحث عنه هنا.

و ما هو التحقيق عندنا، هو أنّ مبنى التقنين على ذكر العمومات، ثمّ إردافها بالخصوصات، و أمّا إذا كان الخاصّ مقدّما فاحتمال ناسخيّة العامّ و إن كان في حدّ ذاته غير بعيد، إلاّ أنّ ما يوجب تقديم العامّ على الخاصّ في طول الأزمان هو الموجب للعكس، و ذلك يمكن أن يكون أمورا كثيرة من المصالح النّفس الأمريّة، أو السياسيّة و الاعتباريّة و غيرها.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 715- 725، نهاية الأفكار 4 الجزء الثاني: 139- 146.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست