responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 356

بالنسبة إلى العمومات الأوَل من غير فرق بين كونه مجازا، أو حقيقة، أو مشتركا بين الحقيقة و المجاز، كما لا يخفى.

بقي شي‌ء: إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضرّ بسائر العمومات‌

و هو أنّ رجوع ضمير الجمع فيما إذا كان المستثنى مشتملا عليه إلى المجموع، يستلزم اللحاظ الخاصّ، لاختلاف الأنواع.

و بعبارة أخرى: إذا قيل «إلاّ الفسّاق منها» أي من هذه الطوائف فهو صحيح، و أمّا إذا قيل: «إلاّ الفسّاق منهم» فهو فرع وحدة اللحاظ و تراكم أفراد الطوائف في التصوّر الجديد، و هذا أمر بعيد جدّاً، فالرجوع إلى الأوّل خلاف العادة.

و بالجملة: إذا كان المستثنى مشتملا على الضمير، كما في المتعارف منه، فإرجاع الضمير إلى جميع الجمل مع اختلافها في العنوان، يتوقّف على توحيد تلك الطوائف المتنوّعة أوّلا، ثمّ الإخراج عنها، فلا بدّ أوّلا من لحاظ جميع أفراد الشعراء و الفقهاء و الشرفاء تحت عنوان واحد و لو كان عرضيّا، ثمّ إرجاع ضمير الجمع إليهم، و حيث لا دليل على تجديد اللحاظ و توحيد الكثير في مرحلة الإثبات، فلا يصلح رجوع الاستثناء إلى الأخير للقرينيّة بالنسبة إلى سائر الجمل، فتكون أصالة العموم و الإطلاق فيها محفوظة و غير محفوفة.

و غير خفيّ: أنّ ميزان الصلاحية ليس إلاّ بحسب مرحلة الإثبات و الفهم العرفيّ، بأن يكون الكلام و القانون في محيط العرف محفوفا بما يصلح للاتكال عليه، و مجرّد الاحتمال الثبوتيّ غير كافٍ بالضرورة، و ما في «تهذيب الأصول» من إمكان تعلّق الغرض بإلقاء الجملات كما في المتشابهات‌ [1]، فهو غير موافق لذوقه‌


[1]- تهذيب الأصول 1: 521.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست