لا شبهة في حجّية العمومات، كما لا شبهة في عدم حجّيتها في مورد التخصيص و مع قيام القرينة المنفصلة على عدم الإرادة الجدّية بالنسبة إلى تمام المضمون، و من القرائن المنفصلة الخاصّ و دليل التقييد.
و إنّما الشبهة و البحث فيما إذا كان الكلام و القانون مشتملا على ما يصلح للقرينيّة، فإنّه هل يضرّ ذلك بانعقاد العامّ و تماميّة حجّيته بالنسبة إلى تمام مضمونه، أم لا؟
أو يفصّل بين المتّصل و المنفصل، و بين المباني المحرّرة سابقا، فإنّه إن قلنا:
بأنّ حجّية العامّ في العموم الأفراديّ مستندة إلى الدلالة اللفظيّة فلا يضرّ، و إن كانت مستندة إلى مقدّمات الحكمة فيضرّ؟
هذا ما أردنا بحثه في المقام، و تصير المسألة بناء عليه ذات جهتين:
الأولى: في كبراها، و هي أنّ ما يصلح للقرينيّة في العمومات هل يضرّ بانعقادها حجّة على العموم الأفراديّ، أم لا؟