responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 347

المبحث السادس في اقتران العامّ بما يصلح للقرينيّة

لا شبهة في حجّية العمومات، كما لا شبهة في عدم حجّيتها في مورد التخصيص و مع قيام القرينة المنفصلة على عدم الإرادة الجدّية بالنسبة إلى تمام المضمون، و من القرائن المنفصلة الخاصّ و دليل التقييد.

و إنّما الشبهة و البحث فيما إذا كان الكلام و القانون مشتملا على ما يصلح للقرينيّة، فإنّه هل يضرّ ذلك بانعقاد العامّ و تماميّة حجّيته بالنسبة إلى تمام مضمونه، أم لا؟

أو يفصّل بين المتّصل و المنفصل، و بين المباني المحرّرة سابقا، فإنّه إن قلنا:

بأنّ حجّية العامّ في العموم الأفراديّ مستندة إلى الدلالة اللفظيّة فلا يضرّ، و إن كانت مستندة إلى مقدّمات الحكمة فيضرّ؟

هذا ما أردنا بحثه في المقام، و تصير المسألة بناء عليه ذات جهتين:

الأولى: في كبراها، و هي أنّ ما يصلح للقرينيّة في العمومات هل يضرّ بانعقادها حجّة على العموم الأفراديّ، أم لا؟

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست