responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 342

خاتمة الكلام في ثمرات مسألة عموم الخطابات‌

الثمرة الأولى: حجّية ظواهر الخطابات لنا و للمعدومين في عصرها، على فرض عمومها و إطلاقها [1].

و بعبارة أخرى: حجّية القوانين كلّها في حقّنا، و جواز الرجوع إليها، و تلقّي الحكم منها، من غير الحاجة إلى التشبّث بقاعدة الشركة و إلى إثبات وحدة الصنف.

و ما يقال: «من أنّ الخطابات و القوانين و لو كانت مخصوصة بالمشافهين، يجوز الرجوع إليها بعد عدم اختصاص حجّيتها بالمقصودين بالإفهام» [2]- حسبما تقرّر في محلّه‌ [3]، و تقضيه البناءات العرفيّة- في محلّه، إلاّ أنّه لا يقتضي سقوط الثمرة، ضرورة أنّ تماميّة الحجّية منوطة بالإجماع على الشركة، و بإثبات وحدة النصف، و إلاّ فلا تتمّ.

و بالجملة: لا تتقوّم حجّية القوانين بالقول بالأعمّ في المقام.

نعم، كما يمكن ذلك بما تقرّر في هذه المسألة، كذلك يمكن ذلك بالقول بحجّيتها للأعمّ في تلك المسألة. و لكن مجرّد القول بالأعمّ في تلك المسألة غير كاف، بخلافه هنا، ضرورة أنّ في تلك المسألة مع القول بالأعمّ نحتاج إلى قاعدة الشركة، و لا نحتاج إليها هنا.


[1]- قوانين الأصول 1: 233- 234.

[2]- كفاية الأصول: 269.

[3]- يأتي في الجزء السادس: 319- 321.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست