responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 340

تتميم: حول إثبات عموم التكاليف بإلغاء قيد الحضور في عصر الخطاب‌

ربّما يوجد في الكتاب بعض الخطابات المشتملة على أداته، و تكون مهملة من حيث المخاطب، و ربّما يكون من هذا القبيل قوله تعالى: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... [1]، فإنّه لا يعلم من الكتاب أنّ المخاطب شخص الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) كما يحتمل، أو الطائفة الخاصّة في عصره و عصر بسط اليد، أو تكون هي عامّة، وجوه.

و الّذي هو المقصود، هو أنّه هل يمكن التمسّك لإثبات العموم بدعوى: أنّ قيد الحضور في العصر كقيد الحضور في البلد، و كقيد الحضور في عصر فلان بن فلان، ممّا لا يدخل في الموضوع، و لا مدخليّة له في الحكم، فيكون ملغيّا.

و بعبارة أخرى: القيود المغفول عنها ساقطة، لأنّها لو كانت قيدا يجب التنبيه عليها، و لا سيّما في مثل الإسلام المبلّغ لكافّة الأنام، و الداعي للكلّ على الدوام، أم لا، وجهان:

يظهر من «مقالات» العلاّمة الأراكيّ إمكانها فقال: «نعم لو لم يكن في البين عنوان عامّ في طيّ أداة الخطاب، بل كان الحاكي عن الموضوع نفس أداته- ككاف الخطاب، أو هيئة الأمر، ك «صوموا» و «قوموا» مثلا- لا يبقى حينئذ مجال للتشبّث بمثله لإثبات الحكم للغائبين، لعدم إطلاق يشملهم.

نعم، حينئذ أمكن دعوى: أنّ قيد حضور المجلس بعد ما كان مغفولا عنه، فلا يعتنى بهذا الاحتمال في وجه اختصاص الحكم بهم، فيبقى احتمال دخول قيد آخر، و لو مثل دخل زمان حضور الإمام فيه. و بالنسبة إلى مثل هذا القيد و إن لم يكن إطلاق يشملنا الحكم به، و لكن أمكن دعوى الإطلاق المقاميّ، لا اللفظيّ.


[1]- الأنفال (8): 60.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست