responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 335

لم يتطهّروا.

خامسها: أنّ وجوب معرفة الإمام ليس وجوبا شرعيّا نفسيّا، بل هو إمّا من قبيل وجوب المقدّمة، أو من قبيل الواجبات العقليّة، كوجوب معرفة اللَّه و الرسول.

و لو أمكن الوجوب الثاني و تمّ الالتزام به، لا يثبت أنّ الرواية متعرّضة له، لاحتمال كون الوجوب الأوّل مورد الخبر. مع أنّ الوجوب الثاني ليس مطلقا، فتدبّر و تأمّل.

و ربّما يؤيّد أنّ النّظر في الخبر إلى الوجوب العقليّ قوله (عليه السلام): «و هو لا يؤمن باللَّه و رسوله؟!» مكرّرا، فإنّه لا معنى لإيجاب العقل ذلك في تلك الحالة على الإطلاق.

و منها: ما في ذيل خبر عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد فرأيت مولى لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) فإذا أنا بأبي عبد اللَّه (عليه السلام).

إلى أن قال قال: «يا أبا محمّد، إنّ اللَّه افترض على أمّة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) خمس فرائض: الصلاة، و الزكاة، و الصيام، و الحجّ، و ولايتنا ...» [1].

و أنت خبير بما فيه، فمضافا إلى عدم تماميّة السند، و لا سيّما في المقام، أنّ الحجّ لمّا فرضه اللَّه حسب الكتاب على الناس، فيعلم منه أنّ الإمام (عليه السلام) ليس في موقف التحديد بحسب الموضوع، بل كما لا يحدّد من ناحية الخمس، كذلك لا يحدّد من ناحية الموضوع.

تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفّار

إنّ من راجع مختلف الآثار و شتّى الأخبار، ربّما يجد في خلالها ما يدلّ على المسألة نفيا و إثباتا، إلاّ أنّ الآيات السابقة، و قوله تعالى: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‌


[1]- الكافي 8: 270- 399، وسائل الشيعة 1: 16، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1، الحديث 6.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست