شمول طائفة من المكلّفين بوجه من الوجوه العقليّة أو العرفيّة أو اللغويّة، أم لا؟
و بعبارة أخرى: هل هي تقصر عن شمول المعدومين و الغائبين، لوجه عقليّ أو لغويّ، و تقصر عن شمول غير الملتفتين و النساء و غير البالغين، لوجوه عرفيّة، كالانصراف و اللغويّة و غيرها، أم لا بل هي غير قاصرة عن شمول جميع الطوائف؟
و هكذا هل هي تقصر عن شمول العصاة و الكفّار و العاجزين، أم لا؟ و على هذا يكون نزاعا عامّا كثير النّفع و الثمرة، كما يأتي [1]، و يناسب حينئذ باب العمومات و المطلقات، فاغتنم.
و بالجملة: ما هو الحقّ عدم قصور في الأدلّة العامّة و القوانين الكلّية عن شمول جميع الأصناف و الأشخاص، و عن شمول جميع الطبقات الموجودة حين الخطاب و الجعل و ضرب القانون، و غير الموجودة بالضرورة.
شبهات اختصاص الخطابات
إذا عرفت ذلك فليعلم: أنّ هاهنا شبهات بينما هي تختصّ بطائفة من القوانين، أو طائفة من المكلّفين، و ما هي يشترك فيها الكلّ، و لا بدّ من الإشارة إليها، و إلى ما يمكن أن يكون حلاّ لها.
الشبهة الأولى:
أنّ القوانين المشتملة على أداة الخطاب و حروف النداء، لا يمكن أن يشمل الغائبين عن مجلس الخطاب و محفل المخاطبة، فضلا عن المعدومين، فعليه يختصّ