responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 306

شمول طائفة من المكلّفين بوجه من الوجوه العقليّة أو العرفيّة أو اللغويّة، أم لا؟

و بعبارة أخرى: هل هي تقصر عن شمول المعدومين و الغائبين، لوجه عقليّ أو لغويّ، و تقصر عن شمول غير الملتفتين و النساء و غير البالغين، لوجوه عرفيّة، كالانصراف و اللغويّة و غيرها، أم لا بل هي غير قاصرة عن شمول جميع الطوائف؟

و هكذا هل هي تقصر عن شمول العصاة و الكفّار و العاجزين، أم لا؟ و على هذا يكون نزاعا عامّا كثير النّفع و الثمرة، كما يأتي‌ [1]، و يناسب حينئذ باب العمومات و المطلقات، فاغتنم.

و بالجملة: ما هو الحقّ عدم قصور في الأدلّة العامّة و القوانين الكلّية عن شمول جميع الأصناف و الأشخاص، و عن شمول جميع الطبقات الموجودة حين الخطاب و الجعل و ضرب القانون، و غير الموجودة بالضرورة.

شبهات اختصاص الخطابات‌

إذا عرفت ذلك فليعلم: أنّ هاهنا شبهات بينما هي تختصّ بطائفة من القوانين، أو طائفة من المكلّفين، و ما هي يشترك فيها الكلّ، و لا بدّ من الإشارة إليها، و إلى ما يمكن أن يكون حلاّ لها.

الشبهة الأولى:

أنّ القوانين المشتملة على أداة الخطاب و حروف النداء، لا يمكن أن يشمل الغائبين عن مجلس الخطاب و محفل المخاطبة، فضلا عن المعدومين، فعليه يختصّ‌


[1]- يأتي في الصفحة 342- 345.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست