responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 264

الواحد إمضائيّة عقلائيّة، و لا إطلاق لأدلّتها، و لا ذات لها. و لكنّها أسوأ حالا، لرجوع ذلك إلى أنّ ما هو الحجّة من الأوّل هو العنوان المقيّد، و هو الخبر غير المعرض عنه، فلو شكّ في ذلك يلزم سقوطه عن الحجّية.

نعم، قضيّة ذلك عدم الفرق بين جواز التمسّك بالعامّ في المقام و عدمه، لأنّه في الحقيقة يرجع إلى الشبهة الموضوعيّة لموضوع الأحكام العقلائيّة.

و هذا نظير حكم العقلاء بلزوم العمل بالعمومات إلاّ في العامّ المخصّص، فإذا شكّ في عامّ أنّه مخصّص أم لا، يلزم سقوطه عن الحجّية و إن يرجع إلى الشكّ في التخصيص، و ذلك لأنّ ما هو الحجّة هو العامّ غير المخصّص.

و الّذي هو الأظهر في أمثال المقام: أنّ الحجّية أمر عقلائيّ ثابت بحسب حكم العقلاء لكلّ خبر و كلّ عامّ إلاّ بعد ورود الموهن، كالإعراض و التخصيص، و إذا لم يصل الموهن و لم يحرز يكون بناؤهم باقيا عليه، فتأمّل، و على هذا يصحّ أن يقال: بأنّ بناءهم على العمل بالعامّ إلى أن يحرز عنوان الخاصّ، كما مرّ [1].

و يمكن دعوى إمكان إجراء استصحاب حجّية الخبر المزبور، لأنّ صفة الإعراض تعرضه بعد تحقّقه، و هكذا صفة غير المخصّصية بالنسبة إلى العامّ، فلاحظ في المقام.

الثاني: حول التمسّك بالعامّ في العناوين التي لا واقعيّة لها إلاّ ثبوتا و العناوين الوجوديّة المرخصة على خلاف العامّ‌

فيما إذا كان العنوان الخارج من العناوين التي لا واقعيّة لها إلاّ إثباتا، كما إذا قيل: «الخبر حجّة» ثمّ ورد «إلاّ الخبر غير الواصل» و كما إذا خرج عن وجوب إكرام‌


[1]- تقدّم في الصفحة 252- 253 و 258.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست