responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 262

تذنيب: حول إيجاب المخصّص المنفصل لصيرورة الشبهة موضوعيّة باعتبار مقام الثبوت‌

ربّما يقال: إنّ المخصّص المنفصل و إن لا يورث تعنون العامّ إثباتا و في مرحلة الإنشاء الجعل، و لكن يورث تضييق المراد و تحدّد الإرادة، و تنتقل الأذهان العرفيّة إلى أنّ المولى أراد كذا و كذا، فتصير الشبهة موضوعيّة باعتبار مقام الثبوت، دون الإثبات، و هذا ممّا لا يمكن إنكاره في النّظر البدويّ.

أقول: قد كنّا في سالف الزمان مصرّين على هذا الأمر، و لكنّ التوجّه إلى أطراف القضيّة، مع احتمال كون المخصّص منفصلا لأجل أمثال ذلك، يوجب أن يقال: بأنّ العام يشمل المورد، و يكون كاشفا عن الإرادة الجدّية بالنسبة إليه، فيخرج طبعا و قهرا عن موضوع الخاصّ حسب الظاهر.

و ممّا يؤيّد التمسّك، التأمّل في القوانين العرفيّة، فإنّ قانون الخدمة العسكريّة مخصّص بموارد خاصّة، و ما دام لم يحرز عنوان المخصّص يؤخذ المشمول و يستدعى إلى الخدمة من غير توقّف أو مناقشة ظاهرا.

ثمّ إنّ التفصيل الّذي أبدعناه في الشبهة المفهوميّة [1] غير جار في المقام، و ذلك لأنّ في الشبهة الحكميّة يكون الأمر بيد الشرع، فيمكن دعوى قصور الدليل و العامّ عن الحجّية بعد ورود المنفصل الناظر إليه، و أمّا فيما نحن فيه فلا يكون رفع الشبهة بيد الشرع، فلو ورد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» بعنوان تحديد الحكم الثابت في العامّ، و لا يكون حكما نفسيّا تحريميّا، فهو أيضا و إن يعدّ من تتمّة الكلام‌


[1]- تقدّم في الصفحة 236- 237.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست