responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 256

و بالجملة: ستأتي زيادة توضيح حول المختار إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

وجوه سقوط العامّ في الشبهة المصداقيّة

إذا تبيّن الأمر إلى هنا، فلا بأس بالإشارة إلى الوجوه المتمسّك بها لسقوط العامّ في الشبهة المصداقيّة:

الأوّل: ما في «الكفاية» [2] تبعا للآخرين‌ [3]، و هو ببيان منّا: أنّ العامّ و إن كان حجّة بالنسبة إلى العموم الأفراديّ، و لا يجوز إسقاطه عند الشكّ في التخصيص، و لكن مع ذلك إذا ورد المخصّص المخرج لعدّة من أفراده منه، و المستلزم لعدم جريان أصالة التطابق بالنسبة إلى جميع المضمون، يلزم من ذلك كون العامّ حجّة بالنسبة إلى أفراد الخاصّ، و إلى غير الفاسقين، من غير سراية عنوان المخصّص إلى العامّ، فإنّ حديث السراية غير حديث سقوط الحجّية، و لا يتقوّم به، ففي مورد الشكّ في المصداق يشكّ في حجّية العامّ، لأجل الشكّ في أنّه من الموارد التي تكون هي حجّة فيه أم لا، من غير إمكان إحراز حجّيته.

الثاني: ما يقرب منه، و قد سلكه أستاذنا البروجرديّ (قدّس سرّه) «و هو أنّ من وجب إكرامه فإنّما يثبت له الوجوب بما هو عالم، و لكنّ العلماء الفسّاق قد خرجوا بحسب نفس الأمر، بحيث لم يبق بالنسبة إليهم إرادة جدّية بوجوب الإكرام، و خالف فيها الجدّ الاستعمال، فحجّيته مقصورة على غير من هو فاسق بحسب الواقع» [4] انتهى.


[1]- يأتي في الصفحة 262- 263.

[2]- كفاية الأصول: 259.

[3]- مطارح الأنظار: 193- السطر 3.

[4]- نهاية الأصول: 328.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست