responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 251

المبحث الثالث في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن الأمور الخارجيّة

و هذا البحث ليس داخلا في البحث السابق المتعرّض لأنحاء المخصّصات و أنواعها، بل يعدّ من تتمّة البحث الأوّل المتكفّل لصحّة التمسّك بالعامّ بعد التخصيص، الّذي كان قدر متيقّنه كون المخصّص مبيّن المراد [1]، و أنّه إذا كان هو مبيّن المفهوم و المراد، و لكن اشتبه أمر الفرد بحسب الخارج، و أنه من مصاديق المخصّص أم لا، فهل هذا يوجب سقوط العامّ، أم لا؟

و الّذي هو محلّ الكلام هو المخصّص المنفصل، و كأنّ في المتّصل و الاستثناء لا يجوز التمسّك و لا يصحّ، و ذلك إمّا لأجل تعنون العامّ بعنوان المخصّص، فيصير الشبهة المصداقيّة شبهة موضوعيّة لنفس العامّ، أو لأجل عدم تماميّة الحجّة التصديقيّة بمجرّد صدور العامّ، و إذا كان الخاصّ من تتمّة الكلام يشكل الاحتجاج بالعامّ، و لا طريق لنا إلى إحراز بناء العرف و العقلاء، بل ظاهرهم سقوط العمومات‌


[1]- تقدّم في الصفحة 221- 228.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست