responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 248

بالشكّ في العداوة فيما إذا ورد «أكرم كلّ عالم» و علمنا من حال المولى أنّه لا يحبّ إكرام عدوّه، فإنّ في الصورة الأولى يكون العجز من صفات المكلّفين غير الدخيلة في المقتضيات، و عدم ثبوت الأمر و الفعليّة ينتهي إلى عدم الاقتضاء في ناحية الامتثال، بخلاف الصورة الثانية، فإنّه يرجع عدم الأمر فيها إلى حال المولى، و عدم ثبوت المقتضي للتكليف، و عدم حصول ملاك بالنسبة إليه في ناحية الجعل، و هذا هو الموجب لبناء العقلاء على الاحتياط في خصوص الشكّ في القدرة.

أو أنّ أصل البناء المزبور غير محرز، و ليس هو إلاّ من الادعاء، و يستتبع الأمر ذلك المبنى، و هو أنّ الأمر دائر مدار كون العجز من الأعذار، أو يكون التكليف في مورد العجز غير موجود، فعلى الأوّل لا بدّ من الاحتياط، و على الثاني تجري البراءة و لو شرعيّة لو استشكل في العقليّة منها، و بناء العقلاء غير واضح نهجه و حدوده، فلاحظ و اغتنم.

و بالجملة: لا يمنع بناؤهم المزبور عن إجراء البراءة الشرعيّة إذا لم يكن العامّ دليلا في مورد الشكّ و الشبهة.

و بالجملة: ما هو المعلوم من العرف هو الاحتياط، و أمّا منشأه فهو غير محرز، و ما هو النافع هو إحراز كون احتياطهم مستندا إلى الأخذ بعموم العامّ، مع عدم فعليّة التكليف عندهم في مورد العجز، فلاحظ جيّدا.

الصورة الرابعة: فيما إذا لم يعلم حال أمر المخصّص‌

خاتمة الكلام في المقام حول صورة أخرى في مسألة التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن إجمال المخصّص: و هي ما إذا لم يكن أمر المخصّص دائرا بين الأقلّ و الأكثر، و لا بين المتباينين، بل لا يعلم منه شي‌ء.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست