بأن علم بدليل من العقل أو الإجماع أو بناء من العقلاء، عدم تطابق الإرادتين بالنسبة إلى مجموع مفاد العامّ، و أنّ تمام مفهوم العامّ ليس مرادا بالإرادة الجدّية.
و هذا يتصوّر على وجوه، ضرورة أنّه تارة: يكون ذلك لاتصال القرائن بالعمومات اللفظيّة الموجبة لصرفها إلى محطّ خاصّ، و لكونها واردة في مصبّ مخصوص، و هو خارج عن محلّ الكلام، لأنّه ليس من التخصيص طبعا.
و لعلّ منه عمومات القرعة [1]، فإنّه ربّما يستكشف من القرائن المختلفة المذكورة في محلّها [2]، أنّ مصبّها تشاحّ الحقوق و تزاحمها من غير كونها مخصّصة، بل هذا من قبيل ورود العامّ و أداته على العنوان المقيّد من الأوّل.
و أخرى: يكون لأجل خروج العنوان عن تحت العامّ بحكم العقل أو الإجماع مثلا، و ذلك تارة: يكون عنوانا معلوم المراد، و أخرى: يكون مجمل المراد.
و ثالثة: يكون لأجل خروج أفراد عن تحت العامّ، و هذا تارة: يكون لأجل حيثيّة واحدة مشتركة معلومة.
و أخرى: لا يعلم ذلك، و لا يمكن فهم الجهة الجامعة المشتركة. و لا شقّ خامس في البين إلاّ ما يأتي مستقلا.
فما كان من قبيل الفرض الأوّل، فهو من قبيل المخصّص اللفظيّ في صور
[1]- الفقيه 3: 51، باب الحكم بالقرعة، تهذيب الأحكام 6: 239- 20 و 24، وسائل الشيعة 27: 257، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، الحديث 2 و 11 و 13.
[2]- لاحظ الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 391.