responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 238

و غير خفيّ: أنّ معنى ذلك ليس اشتراط حجّية العمومات بمضيّ زمان ورود المخصّص، ضرورة أنّ كلّ كلام محمول على الجدّ، و تجري فيه أصالته إلى أن يرد عليه الموهن من الخارج، و هذا الإشكال ينشأ من أمر آخر: و هو سريان التخصيص إلى كافّة العمومات، و لكن مع ذلك لا بدّ في القوانين التي بناؤها على الصدور التدريجيّ من العمل على طبقها، حتّى تتوجّه إليها المخصّصات، فلا تخلط.

و من هنا يظهر ما في حواشي جدّي العلاّمة على «الدرر» نقلا عن أستاذه جدّ أولادي العلاّمة في وجه عدوله عمّا في المتن في الدورة الأخيرة، حيث قال: لو كان الأمر كذلك لما تمسّك أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بكلام إمام زمانهم، لأنّه كالتمسّك بصدر كلام متكلّم قبل تماميّته، و حيث لم يكن الأمر كذلك فالحقّ جواز التمسّك‌ [1]، انتهى ملخّصه.

بحث و تحصيل: حول سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن المفهوميّة

فيما إذا كانت القرائن اللفظيّة المنفصلة أو المتّصلة بصورة الحكومة، فهل يسري الإجمال و يوجب سقوط العامّ عن الحجّية في الشبهات المصداقيّة الناشئة عن الشبهة المفهوميّة مطلقا، أم لا مطلقا، أو يفصّل؟ وجوه و احتمالات.

و لم يتعرّض لهذه المسألة أصحابنا الأصوليّون مع كثرة فائدتها، و ربّما كان نظرهم إلى وحدة الحكم في أنحاء القرائن، و منها ما إذا كان دليل المقيّد مجملا، و ما يتمسّك به من المطلقات.

و بالجملة: إنّ هنا أيضا صورا، فإن كان دليل الحاكم متّصلا كما إذا ورد «أكرم‌


[1]- غرر العوائد من درر الفوائد: 83.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست