responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 231

المبحث الثاني في صور المخصّص و أحكامها

اعلم: أنّ البحث في المسألة الأولى كان حول أنّ نفس التخصيص- و لو كان المخصّص لفظيّا معلوم المراد و مبيّن المفهوم، بل و متّصلا- هل يستلزم سقوط العامّ عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ و الشبهة؟ و فيما نحن فيه حول أنّ المخصّص إذا كان كذا و كذا، هل يستلزم ذلك، أم لا؟ فلا وجه لدرج أقسام المخصّص اللفظيّ المعلوم المراد في هذا البحث، لدخوله في المسألة الأولى، لأنّه القدر المتيقّن منها.

إذا عرفت ذلك فليعلم: أنّ المخصّص على أنحاء، لأنّه تارة: يكون لفظيّا مجمل المراد، و أخرى: لبيا.

و على الأوّل: إمّا يكون متّصلا، أو منفصلا، أو بصورة الاستثناء.

و على كلّ تقدير: إمّا يكون بنحو الاستغراق، أم بشكل الإطلاق.

مثلا: تارة يرد قوله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» بعد قوله: «أكرم كلّ عالم».

و أخرى: يرد قوله «لا تكرم الفاسق منهم» فإنّ الثاني بشكل الإطلاق و إن كان مخصّصا، لما عرفت من أعمّية الخاصّ من هذه الجهة [1].


[1]- تقدّم في الصفحة 213.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست