و تقسيط المخصّصات على الأزمنة لمصالح عنده، فلا يكون مثل ذلك من الاتكاء على ما يصلح للقرينيّة.
و من هنا يظهر ما في الوجه الثاني: و هو أنّ قضيّة العموم الاستغراقيّ، تعدّد الأحكام الجدّية و إن كان الاستعمال و الحكاية واحدا، و إذا قامت القرينة على عدم الجدّ بالنسبة إلى طائفة من الأفراد، لا يبقى وجه لصرف النّظر عن مورد الشكّ.
و بعبارة أخرى: أصالة التطابق بين الجدّ و الاستعمال ترجع إلى التطابق بين الحكم الإنشائيّ و الفعليّ، و الحكم الإنشائيّ متعدّد، و هكذا الفعليّ، فما قامت عليه القرينة الخاصّة خارج عن الأصل المزبور، دون الباقي، لتعدّد الحكم انحلالا حكميّا و اعتباريّا.
و أمّا حديث الكاشفيّة فهو أيضا مورد المناقشة، فإنّ ما هو الكاشف عن الحكم الأعمّ من الإنشائيّ و الجدّي، هي الألفاظ المستعملة، و ما هو الكاشف عن الأحكام الفعليّة و الجدّية هي أصالة التطابق التي هي مصبّها الأحكام الانحلاليّة الكثيرة، و عندئذ لا منع من ورود التخصيص و قيام القرينة على طائفة منها، و بقاء الباقي تحت العامّ و الاحتجاج.
و الّذي يسهّل الخطب ما أشير إليه أوّلا: و هو أنّ بناء العقلاء في جميع المحاورات على التمسّك بالعمومات، مع أنّه ما من عامّ إلاّ و قد خصّ [1]، و لو تمّ ما توهّم من سقوط الحجّية، يلزم النظام الجديد و الفقه الحديث.
تذنيب: في الوجوه الدالّة على حجّية العامّ و لو مع الالتزام بالمجازية
كما عرفت سقوط الملازمة بين الحقيقة و الحجّية، كذلك الأمر بين اللاحجّية