responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 221

الاستعمال و تلك الإرادة و القصد و إن لم يكن الجدّ و الواقعيّة مستوعبة. و من ذلك يظهر حال القضايا الإنشائيّة العامّة المخصّصة، فافهم و اغتنم و تبصّر. و هكذا العمومات المجموعيّة.

تنبيه:

بناء على ما سلكناه في أداة العموم، و قصورها عن إفادة العام الاستغراقيّ بالوضع، و احتياجها إلى مقدّمات الحكمة [1]، لا تلزم المجازيّة رأسا، كما هو الواضح.

و لا ينبغي توهّم جريان إشكال المجازيّة في المطلق و المقيّد بالمنفصل، ضرورة أنّ الطبيعة قبل التقييد و بعدها لا تستعمل إلاّ فيما وضعت له.

نعم، بناء على القول: بأنّ مقدّمات الحكمة تستلزم تكثير الطبيعة بحسب الحالات، و يكون الإطلاق جمع القيود [2]، فتلزم المجازيّة مطلقا كما لا يخفى، و تفصيله ربّما يناسب بحوث المطلق و المقيّد [3] إن شاء اللَّه تعالى.

المقام الثاني: في حجّية العامّ بعد التخصيص‌

هل العامّ بعد التخصيص يبقى على حجّيته، أم لا؟ و يلزم على الثاني سقوط جميع العمومات في الكتاب و السنّة، لما اشتهر: «من أنّه ما من عامّ إلاّ و قد خصّ» [4].


[1]- تقدّم في الصفحة 197- 206.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 564 و 573.

[3]- يأتي في الصفحة 414 و 439.

[4]- معالم الدين: 106- السطر 4، مطارح الأنظار: 192- السطر 11، كفاية الأصول: 253- 254.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست