responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 210

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه قد وقع الخلاف في بعض الأمور لا بأس بالإشارة إليها:

فمنها: الجمع المحلّى ب «الألف و اللاّم»

و أنّه هل يفيد العموم، أم لا، و على الأوّل هل يفيد العموم الاستغراقيّ، أو المجموعيّ؟

و المعروف بينهم إفادة العموم الاستغراقيّ‌ [1]، و ربّما يستشكل من أجل أنّ هيئة الجمع تدلّ على المجموعيّ، و لا تزيد «الألف و اللاّم» إلاّ التعريف، و قضيّة كون العامّ المجموعيّ معرّفا هو استيلاؤه على جميع الأفراد على نعت الوحدة، كما في العامّ المجموعيّ‌ [2].

و قيل: «إنّ ذلك يصحّ فيما إذا ورد «الألف و اللام» بعد ورود هيئة الجمع، و أمّا إذا كانا واردين معا على كلام واحد فيدلّ على استغراق المدخول» [3] و فيه ما لا يخفى.

و بالجملة: هيئة الجمع بما لها من الوضع الخاصّ، إمّا تدلّ على العموم المجموعيّ ف «اللام» لا تقتضي إلاّ معرّفية المدخول، أو تدلّ على الجمع لا بنحو العامّ المجموعيّ، أي يكون الحكم كثيرا. و لو كانت هيئة الجمع نكرة فحينئذ تدلّ على العامّ الاستغراقيّ، فلا بدّ من النّظر إلى هيئة الجمع.

و الّذي هو نهاية النّظر في المقام عند الأعلام، هو أنّ هيئة الجمع و إن لم‌


[1]- قوانين الأصول 1: 216- السطر 10، هداية المسترشدين: 353- 354، مناهج الوصول 2: 238، أجود التقريرات 2: 445.

[2]- الفصول الغرويّة: 170- 171.

[3]- أجود التقريرات 2: 445- 446.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست