responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 207

الجهة الثانية: في تعريف العامّ، بناء على الإغماض عمّا أسلفناه‌

قد عرّف بتعاريف لا تخلو من المسامحات، و الأظهر أنّه ما يدلّ بالوضع على أنّ الحكم يشمل جميع مصاديق مدخول أداته، فإن كان عامّا أنواعيّا يكون المصداق نوعا، و لو كان أفراديّا يكون المصداق شخصا، و إن كان الشمول طوليّا فهو بدليّ، و إن كان عرضيّا فهو استغراقيّ.

و ما ربّما يقال: إنّه لا ثمرة في تعريفه‌ [1]، غير صحيح، لأنّ العامّ مخصوص بالأحكام الأصوليّة، و منها تقدّمه على المطلق في مرحلة المعارضة.

و أمّا دعوى: أنّ من ثمرات ذلك الأحكام الكثيرة الثابتة له في بحوث العامّ و الخاصّ، كما عن بعض الأفاضل‌ [2]، فغير مسموعة، لاشتراك المطلق معه في مسألة جواز التمسّك به بعد التخصيص، و في مسألة عدم جواز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة، و غير ذلك، فافهم و اغتنم.

الجهة الثالثة: في أدوات العموم‌

و هي بين ما تكون أداة العموم الاستغراقيّ مثل «كلّ» و نحوها ممّا في سائر الألسنة، و بين ما هي من أداة العموم البدليّ مثل «أيّ» و لا كلام بين القائلين بالدلالة الوضعيّة لبعض الأدوات في مثل «الكلّ» و «أيّ» و إنّما الكلام و الخلاف في بعض الأمور الاخر كما سيظهر [3].


[1]- مطارح الأنظار: 192- السطر 3، تهذيب الأصول 1: 459.

[2]- محاضرات في أصول الفقه 5: 151.

[3]- يأتي في الصفحة 210.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست