responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 205

تنبيه: حول تقسيم العامّ‌

كما لا معنى لتعريف العامّ إلاّ بعد تحقيق المسألة المزبورة، و يسقط الاحتياج إليه بعد القول المذكور، كذلك لا معنى له إلاّ بعد معلوميّة صحّة تقسيمه إلى الاستغراقيّ، و البدليّ، و المجموعيّ.

و ما يظهر منهم من التعاريف‌ [1] كلّها ينطبق على الاستغراقيّ، و مع ذلك التزموا بصحّة التقسيم المزبور [2] كما لا يخفى.

فنقول: تقسيم العامّ إلى الأقسام الثلاثة غير صحيح، و أبعد من الصحّة ما يظهر من العلاّمة الخراسانيّ من كون التقسيم بلحاظ الحكم، مع أنّه متأخّر عن الموضوع‌ [3].

نعم، ربّما يحمل كلامه على أنّه بلحاظ الحكم التصوّري و بلحاظ الأثر و القصد، يعتبر العموم تارة كذا، و أخرى كذا [4].

و على كلّ تقدير: لا بدّ لنا من النّظر إلى أصل التقسيم، و ذلك لأنّ في العامّ المجموعيّ ليس الأفراد إلاّ في حكم الأجزاء، و لا يكون الموضوع فيه إلاّ عنوانا معتبرا عن لحاظ المجموع، فيكون «أكرم مجموع العلماء» مثل «أكرم زيدا» فكما ليس في الثاني معنى للعموم و السريان و الشمول، كذلك في الأوّل.

و أمّا اعتبار المجموعات للطوائف المختلفة من العلماء مثلا، فهو من العامّ‌


[1]- هداية المسترشدين: 339- 341، كفاية الأصول: 253، مناهج الوصول 2: 230.

[2]- هداية المسترشدين: 341، كفاية الأصول: 253، مناهج الوصول 2: 234.

[3]- كفاية الأصول: 253.

[4]- نهاية الدراية 1: 444- 445.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست